وهو ـ مع غض النّظر عن صحته وعدمها في نفسه ، فان لذلك مجالا آخر ـ لا ينطبق على ما نحن فيه.
وذلك لأنه انما يتأتى في الحاكم بلحاظ انه ينظر إلى موضوع المحكوم نفيا أو إثباتا ، وفيما نحن فيه ليس كذلك ، لأن القرينة وان رفعت الشك في ذي القرينة ، لكن ذلك بلحاظ نظرها إلى المراد بذي القرينة لا بلحاظ ان مدلولها إلغاء الشك فيه ـ كما هو الحال في مثال الأمارة مع الأصل بناء على الحكومة ـ.
وعليه ، فيتوجه عليه الإشكال الّذي ذكره هو وهو : ان الالتزام بظاهر ذي القرينة يوجب التصرف بظاهر القرينة بالملازمة. وتفصّيه عنه بما عرفت في غير محله ، إذ لا وجه لفصل المدلول الالتزامي عن المدلول المطابقي ، بحيث يلزم ان يجري الأصل بلحاظ أثر المدلول المطابقي أولا ثم يثبت المدلول الالتزامي ، بل يصح جريان الأصل بلحاظ المدلول الالتزامي رأسا ، وعليه فيلزم التحاكم من الطرفين ، فيقال أيضا : ان أصالة الظهور في القرينة تتوقف على عدم جريانها في ذي القرينة ـ لاستلزام جريانها فيه التصرف في ظهور القرينة ـ ، فلو توقف عدم جريانها في ذي القرينة على جريانها فيها لزم الدور.
الثالثة : ما ذكره من الفرق بين القرينة المتصلة والمنفصلة ، في ان الأولى تتصادم مع أصل الظهور التصديقي. والثانية تتصادم مع كاشفيته وحجيته.
فانه مشكل من وجهين :
الأول : انه لا يتلاءم مع ما يذكره ويلتزم به من ان مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الواقعي ، بحيث لو ورد المقيد كشف عن عدم كون المتكلم في مقام البيان من جهة القيد ، فانه يستلزم كون المقيد المنفصل مخلا بالظهور الإطلاقي نفسه ، فكيف يقول : ان القرينة المنفصلة لا تصادم نفس الظهور؟ فما ذكره لا يتم في موضوع البحث على مسلكه قدسسره.
الثاني : ان هذا لا يلتزم به في موارد الأظهر والظاهر المؤديين لحكمين في