الأولى : ان يكون السائل للمعصوم عليه‌السلام ممن لا يرجو لقاءه أو لقاء أحد الرّواة عادة ، كما إذا كان من البلاد البعيدة ، فلا معنى لأن يقال في مثل هذا الفرض ان الإمام عليه‌السلام في مقام بيان مرامه بكلام متعدد ، بل لا بد ان يكون في مقام بيان مرامه بنفس كلامه مع السائل ، فله التمسك بإطلاق الكلام واستكشاف المراد الواقعي به. فإذا ورد مقيد بعد حين كان معارضا للمطلق لا مقدما عليه رأسا ، بل تلحظ قواعد المعارضة بينهما.

الثانية : ان يكون السائل من يجتمع مع الإمام عليه‌السلام كثيرا وسؤاله لمعرفة الحكم وتعلمه كمثل زرارة. ففي مثل هذا الفرض يمكن ان يقال ان العادة على عدم بيان تمام مرامه في مجلس واحد وكلام واحد بل في مجالس متعددة.

وعليه ، فلا يمكنه التمسك بإطلاق كلامه الأول ما لم يمض وقت البيان عادة ولم يرد القيد ، فإذا ورد القيد في الأثناء كان مقدما على الإطلاق جزما.

الثالثة : ان يكون السائل كذلك ، لكن القيد يأتي من المعصوم اللاحق ، وفي مثله لا يمكننا ان نقول بان العادة على تأخير البيان والاعتماد على الإمام اللاحق عليه‌السلام بحيث يظهر ذلك من حال الإمام السابق عليه‌السلام.

وعليه ، فيمكن التمسك بالإطلاق ويكون المقيد معارضا له كما في الصورة الأولى ، ولا يصح تقديمه عليه إلاّ إذا كان أظهر ، على إشكال ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.

فظهر انه لا معنى للجزم بتقديم المقيد على المطلق رأسا ، حتى بناء على كون مجرى مقدمات الحكمة هو المراد الواقعي ، لانعقاد الإطلاق إذا مضى وقت البيان ولم يرد القيد.

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الجمع بين المطلق والمقيد مزيد تحقيق وتوضيح. فانتظر.

۴۸۰۱