أيضا بناء على عدم ثبوت الوضع المستقل لها ، وإلاّ كانت داخلة في البحث كأسماء الأجناس (١).

أقول : ما ذكره من وقوع البحث في الهيئة التركيبية بناء على ثبوت الوضع المستقل لها غير وجيه ، وذلك لأن البحث في ثبوت الإطلاق وعدمه انما هو بلحاظ الأثر الشرعي المترتب ، سواء كان الإطلاق في موضوع الحكم أم في متعلقه ، اما مع عدم الأثر الشرعي فإثبات الإطلاق والبحث فيه بلا محصل. وعليه فنقول : انه بناء على كون الهيئة التركيبية موضوعة لمجموع المعنى المستفاد من المفاهيم الإفرادية من هيئة أو مادة ، فلا أثر يترتب على إطلاق الهيئة التركيبية ، وذلك لأن الأثر انما يترتب بلحاظ مقام تعلق الحكم ، سواء كان الشيء متعلقا أو موضوعا ، ومن الواضح ان المفهوم التركيبي لا يكون في حال من الحالات موضوعا للحكم أو متعلقا له ، فمثلا المفهوم التركيبي لقول الآمر : « صلّ » ، نتيجة هو وجوب الصلاة ، ووجوب الصلاة بنحو المجموع لا يكون موردا للحكم ، كيف؟ وهو نتيجة تعلق الحكم بشيء وينتزع عن ثبوت الحكم فالبحث في إطلاقه لا محصل له ، نعم نفس الوجوب يصح فيه البحث عن الإطلاق ، وهكذا نفس الصلاة ، ولكن كل منهما مفهوم افرادي.

وخلاصة الحديث : ان ما ذكره في هذه المقدمات غير متين في أغلبه. فلاحظ.

ثم ان صاحب الكفاية قدس‌سره بعد ما أنهى الكلام عن الألفاظ المطلقة تعرض إلى أمر وهو : الّذي أفاده بقوله : « إذا عرفت ذلك ... » (٢). وما ذكره لا يخلو عن غموض وخلط ، ولتوضيحه لا بد من التكلم في جهتين :

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٥٢١ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱