ذات الماهية والطبيعة التي تطرأ عليها هذه الاعتبارات ، والثابتة في جميع هذه التقسيمات بلا تقيد لها باعتبار دون آخر ، فليست هي الماهية بما هي هي ، ولا الماهية بشرط الإرسال ، ولا الماهية اللابشرط المقسمي أو القسمي.
وبعبارة أخرى : ان هناك امرا واحدا ثابتا لا يتغير باختلاف الاعتبارات ، بل الاعتبارات تطرأ عليه وهو نفس الماهية ، فيقال الماهية تارة تلحظ كذلك وأخرى تلحظ بهذا النحو وهكذا. فالمدعى : ان الموضوع له هو هذا الشيء الثابت في جميع هذه الأقسام. ودليلنا على ذلك ـ وبه ننفي سائر الاحتمالات ـ هو : صحة استعمال اللفظ في جميع هذه الأقسام بلا أي عناية ومسامحة ، فانه يكشف عن كون الموضوع له ما ذكرنا ، وإلاّ لم يصح الاستعمال بلا عناية في جميع الأقسام. فظهر بطلان احتمال كون الموضوع له الماهية بنحو اللابشرط القسمي.
وامّا ما ذكره صاحب الكفاية في وجه إبطاله من : انه يلزم ان يكون الموضوع له أمرا ذهنيا لا يصدق على الخارجيات إلاّ بالتجريد (١).
ففيه : ان اللابشرط القسمي يرجع إلى لحاظ الماهية من دون دخل القيد وعدمه في الحكم ، وحينئذ فتارة : يدعي وضع اللفظ إلى الماهية الملحوظة بنحو يكون قيد اللحاظ مأخوذا في الموضوع له. وأخرى : يدعي وضع اللفظ إلى ذات ما تعلق به اللحاظ ، فيكون التعبير باللحاظ للإشارة إلى تلك الذات.
فعلى الأول : يتم ما ذكره من الإشكال.
واما على الثاني : فلا يتم لصلاحية الموضوع له بنفسه للانطباق على الخارج من دون أي عناية كما لا يخفى.
والظاهر هو الثاني ، بل يكفينا مجرد إمكان ادعائه ، إذ به تصحيح دعوى
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.