متّحدتان في الخارج كالصلاة والغصب بناء على عدم سراية الحكم من الطبيعة إلى مشخّصاتها. اما إذا كانت ماهيّة واحدة كإكرام العالم الفاسق المنطبق عليه إكرام العالم المحكوم بالوجوب وإكرام الفاسق المحكوم بالحرمة كان الموارد من موارد التعارض.

الرابعة : ما إذا كان الحرام مقدّمة لواجب ، فيما إذا لم تكن المقدميّة دائمية ، نظير توقف إنقاذ الغريق على الغصب. اما إذا كانت المقدّمية دائميّة كان المورد من موارد التعارض.

الخامسة : ما إذا كان الحرام والواجب متلازمين من باب الاتفاق كالتلازم بين استقبال القبلة واستدبار الجدي لمن سكن العراق ، فيقع التزاحم بينهما لو كان أحدهما واجبا والآخر حراما واما لو كان التلازم دائميّا وقع التعارض بين دليلي الحكمين.

واما التزاحم من غير جهة عدم القدرة : فمثاله ما إذا كان المكلّف مالكا للنصاب الخامس من الإبل وهو خمس وعشرون ناقة الّذي يجب فيه خمس شياة ، ثم ملك بعد مضي ستة أشهر ناقة أخرى فصار المجموع ستّ وعشرين ناقة وهو النصاب السادس وفيه بنت مخاض ، فالمكلّف قادر على دفع خمس شياة عند تمام السنة عملا بما دلّ على لزومها في خمس وعشرين ناقة ، وعلى دفع بنت مخاض عند مضيّ ثمانية عشر شهرا عملا بما دل على لزومها في ستّ وعشرين ناقة ، لكن دلّ الدليل على ان المال الواحد لا يزكى في العام الواحد مرّتين ، فيقع التزاحم بين الحكمين حينئذ من جهة الدليل المزبور لا من جهة عدم القدرة على الامتثال (١).

وأورد السيد الخوئي ( حفظه الله ) على هذا التقسيم بوجوه :

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٨٤ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱