وهذه الآثار لا تترتب فيما نحن فيه.

إذ الترتب فيه ممتنع عند من يلتزم بإمكانه في غيره ، لما تقدم من أن ترك الأهم ـ في هذه الصورة ـ مساوق الإتيان المهمّ ، فيمتنع الأمر به حينئذ. مضافا إلى امتناع اجتماع الحكمين المتضادّين في موضوع واحد في آن واحد عند من يرى تضاد الأحكام في أنفسها لا من جهة عدم القدرة على امتثالها.

واما التخيير ، فهو انما يكون بملاك التساوي بين الحكمين ملاكا.

ومن الواضح ان المقصود بالملاك هاهنا ليس هو الملاك الملزم فعلا ، إذ يمتنع ان يجتمع ملاكا الحكمين في شيء واحد مع كونهما ملزمين معا ، فلا يتصور التزاحم بينهما حينئذ وانما المقصود الملاك الملزم لو لا المانع. وعليه فلا بد من إعمال الكسر والانكسار بينهما والحكم بالغالب منهما ان كان المقدار الزائد فيه ملزما ، ومع التساوي فالحكم هو التخيير ، بمعنى الإباحة وعدم الإلزام بأحدهما لا بمعنى الإلزام بأحدهما بنحو التخيير. فالتخيير الثابت هنا غير التخيير الثابت في موارد التزاحم. فخروج هذه الصورة عن موضوع الكلام لأجل هذا الوجه. فالتفت جيّدا.

ثمّ انه قدس‌سره ذكر : ان التزاحم في مقام الامتثال يكون في الغالب من جهة عدم القدرة على الإتيان بكلا المتعلّقين ، وقد يكون من جهة أخرى غير عدم القدرة.

اما ما كان منشؤه عدم القدرة فله صور خمس :

الأولى : ما إذا كان عدم القدرة اتفاقيّا ، كما إذا تزاحم وجوبا إنقاذ الغريقين لو لم يتمكن المكلّف من إنقاذهما معا.

الثانية : ما إذا كان عدم القدرة لأجل التضادّ الاتفاقي بين الواجبين. اما إذا كان التضادّ بينهما دائميّا فدليلاهما متعارضان.

الثالثة : موارد اجتماع الأمر والنهي في ما إذا كانت هناك ماهيّتان

۴۸۰۱