« الخمر حرام لإسكاره » ، وان الأول يستفاد من عموم الحكم لمطلق المسكر دون الثاني ، وبيّن وجه الاختلاف. ولا يهمنا التعرض إليه لعدم ارتباطه بما نحن فيه. ثم تعرض لتحقيق البحث في مفهوم الموافقة بقسميه :

اما مفهوم الموافقة بالأولوية فذكر : انه قد يدعي تقدمه على العموم للوجه السابق الّذي عرفته في صدر البحث ، وناقشه قدس‌سره بان المنطوق كما يدل بالأولوية على حكم آخر مناف للعام كذلك العام يدل بالأولوية على ما ينافي حكم المنطوق. وذلك لأن العام بعمومه ينفي الحكم عن مورد المفهوم فهو يدل بالأولوية على نفي حكم المنطوق. فيتحقق التعارض بين المنطوقين.

وعليه ، فان كان المنطوق أخص مطلقا من العموم كما لو ورد : « لا تكرم الفساق » وورد : « أكرم فساق خدّام العلماء » الدال بالأولوية على وجوب إكرام العلماء ، كان المفهوم مقدما على العام ولو كانت النسبة بينهما هي العموم من وجه ـ كما في المثال ـ ، لعدم إمكان رفع اليد عن المفهوم بنفسه ، ولا يمكن رفع اليد عن المنطوق لأنه أخص مطلقا من العموم فيقدم عليه ، فيكون المورد من موارد تقديم أحد العامين من وجه على الآخر لمرجح فيه.

وان كان بين المنطوق والعام عموما من وجه كما لو ورد : « لا تكرم الفساق » وورد : « أكرم خدام العلماء » الدال بالأولوية على وجوب إكرام العلماء. فان قدم المنطوق على العموم في مورد التعارض كان المفهوم مقدما على العموم أيضا ، وان قدم العموم على المنطوق فخرج الخادم الفاسق عن المنطوق فلا يثبت بالأولوية الا وجوب إكرام العلماء العدول فلا تعارض بينهما حينئذ.

واما مفهوم الموافقة بالمساواة فقد ذكر : ان الكلام فيه هو الكلام في سابقه بلا اختلاف في الحكم (١).

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٩٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱