الارتباط والاتصال ، وانه لا بد ان يعامل مع كل منهما معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر ، وإلاّ فهو المعوّل ، والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل » (١). والمراد من كلامه قدس‌سره واضح لا يحتاج إلى بيان.

لكن يتوجه عليه :

أولا : ان تقديم المفهوم الخاصّ على العام امر مسلم فقهيا ، فإيقاع البحث فيه لا نعرف وجهه ، فهل يتوقف أحد في ان المولى إذا قال : « أكرم كل عالم » ثم قال : « أكرم كل عالم إذا كان عادلا » ان الدليل الآخر يكون مخصصا للعام بمفهومه؟.

وثانيا : ان بيانه إجمالي ولا يتكفل حل المشكلة ، إذ هو يتكفل بيان كبرى معروفة لكل أحد ، والمهم تحقيق صغرى ما ذكره ، فجعله ما ذكره تحقيقا للمقام ليس كما ينبغي.

وثالثا : ان عمدة الوجه في ثبوت المفهوم هو الإطلاق ، فترديده بين ان يكون المفهوم وضعيا أو إطلاقيا مستدرك.

ثم انه كان ينبغي بيان مركز التنافي بين العام والمفهوم ، وهو دلالة المنطوق على الخصوصية الملازمة للمفهوم ، فلا بد من علاج التنافي في هذا المقام ، وستعرف إن شاء الله تعالى عن قريب.

وقد تعرض المحقق النائيني رحمه‌الله إلى هذا البحث وأطال فيه الكلام ، فتعرض أولا لبيان معنى مفهوم الموافقة وانه ما وافق المنطوق سلبا وإيجابا ، ومعنى مفهوم المخالفة وانه ما خالف المنطوق في السلب والإيجاب ، ثم تعرض إلى ان مفهوم الموافقة تارة يكون بالأولوية. وأخرى بالمساواة كما في موارد العلّة المنصوصة ، وذكر الاختلاف في مؤدّى مثل قوله : « الخمر حرام لأنه مسكر » ومثل :

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٣٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱