وعدمه ، ليكون البحث شاملا لجميع المباني والتقادير.

ومنه يظهر ان الاستدلال على عدم جواز العمل بالعامّ قبل الفحص بعدم حصول الظن الشخصي قبله ، أو عدم إحراز حكم المشافه قبله ، أو لأجل العلم الإجمالي المانع من جريان أصالة العموم ، ليس كما ينبغي لأن البحث كما عرفت بعد الفراغ عن جميع هذه الجهات.

ثم انه ذهب إلى عدم جواز العمل قبل الفحص إذا كان العام في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة ، وذلك لأن العمل بأصالة العموم بلحاظ بناء العقلاء عليها ، ولم يثبت بناء العقلاء على العمل بها قبل الفحص عن المخصص لو لم يقطع بعدمه.

وبالجملة : لو لم يقطع ببنائهم على عدم العمل بالعامّ قبل الفحص ، فلا أقل من الشك فيه ، وهو يكفي في التوقف لعدم الدليل حينئذ على العمل بالعامّ قبل الفحص.

واما إذا لم يكن العام في معرض التخصيص كالعمومات الواقعة في المحاورات العرفية فلا إشكال في ثبوت السيرة على العمل بها قبل الفحص عن المخصص.

وذكر بعد ذلك ان مقدار الفحص في المورد اللازم هو المقدار الّذي يخرج به العام عن المعرضية للتخصيص ، إذ الملاك ـ على ما عرفت ـ في وجوب الفحص هو معرضية العام للتخصيص.

هذا ما ذكره في الكفاية (١) ، وقد أطال المحقق النائيني قدس‌سره الكلام في المقام ، وتعرض إلى بيان وجود العلم الإجمالي وأوقع البحث الطويل في انحلاله (٢) ، ولا حاجة لنا في التعرض إليه ، إذ سيأتي البحث عنه في محله ويوفى

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٦ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٨٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱