ولكن المحقق النائيني خالفه في ذلك وذهب إلى عدم جريانه.

وقد ذكر قبل تحقيق المطلب : ان كلام صاحب الكفاية انما يتم بناء على أخذ عدم الخاصّ في موضوع الحكم بنحو العدم المحمولي الراجع إلى فرض موضوع الحكم مركبا من جزءين ، أحدهما عنوان العام ، والآخر عدم عنوان الخاصّ من دون فرض اتصاف العام بعدم الخاصّ ، بل يؤخذ عدم الخاصّ بمفاد ليس التامة لا الناقصة. واما بناء على أخذ عدم الخاصّ في الموضوع بنحو العدم النعتيّ الراجع إلى فرض موضوع ، هو العام المتصف بعدم الخاصّ ، فيكون عدم الخاصّ مأخوذا بمفاد ليس الناقصة ، فلا يتم ما ذهب إليه لعدم سبق اتصاف الذات بعدم الخاصّ ، لأنها حين توجد توجد امّا متصفة به أو بعدمه. واما العدم المحمولي الأزلي ، فهو وان كان في نفسه مجرى الأصل لكنه لا ينفع في إثبات العدم النعتيّ إلاّ بناء على القول بالأصل المثبت.

وبالجملة : فالبحث يبتني على أخذ عدم عنوان الخاصّ بنحو التركيب أو بنحو التوصيف.

وقد ذهب قدس‌سره إلى الثاني وقدّم لذلك مقدمات ثلاث (١) :

المقدمة الأولى : ان التخصيص سواء كان بدليل منفصل أو متصل ، استثناء كان أو غيره ، يوجب تقيد موضوع الحكم العام ، بنقيض عنوان الخاصّ ، فإذا كان الخاصّ وجوديا تعنون العام بعنوان عدمي وإذا كان عنوان الخاصّ عدميا تقيد الموضوع بعنوان وجودي.

والوجه في ذلك : هو ان موضوع الحكم أو متعلقه بالنسبة إلى انقساماته الأوّلية لا بد ان يلحظ اما مطلقا بالنسبة إليها أو مقيدا بوجودها أو بعدمها ، ولا يجوز ان يكون مهملا لامتناع الإهمال في مقام الثبوت وتردد الحاكم الملتفت من

__________________

(١) لم يذكر هنا إلا مقدمتين.

۴۸۰۱