الموارد الا ما شذ ممكنا ، فبذلك يحكم عليه بحكم العام وان لم يجز التمسك به بلا كلام ضرورة انه قلّما لا يوجد عنوان يجري فيه أصل ينقح به انه مما بقي تحته ، مثلا إذا شك ان امرأة تكون قرشية أو غيرها فهي وان كان إذا وجدت اما قرشية أو غير قرشية ، فلا أصل يحرز به انها قرشية أو غيرها ، إلاّ ان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش تجدي في تنقيح انها ممن لا تحيض الا إلى خمسين ، لأن المرأة التي لا يكون بينها وبين قريش انتساب أيضا باقية تحت ما دل على ان المرأة انما ترى الحمرة إلى خمسين ، والخارج عن تحته هي القرشية ، فتأمل تعرف » (١).

والمراد من قوله : « أو كالاستثناء من المتصل » الإشارة إلى ان المخصص على قسمين :

فمنه : ما يكون مؤدّاه بيان منافاة بعض الأوصاف لحكم العام فيتكفل إخراجه. وذلك كالاستثناء نظير : « أكرم كل عالم الا الفاسق » وكالشرط في مثل : « أكرم العلماء إذا لم يكونوا فساقا ».

ومنه : ما يكون مؤدّاها دخالة وصف آخر في الحكم نظير : « أكرم كل عالم عادل » أو : « إذا كان عادلا ».

ومحل البحث هو القسم الأول ، لوضوح ان القسم الثاني يوجب تضييق موضوع الحكم وتعنونه بعنوان زائد على عنوان العام.

ثم إن كلامه ـ مع قطع النّظر عن أصل دعوى جريان الاستصحاب ـ وقع موردا للإشكال من جهات عديدة نتعرض إليها فيما بعد إن شاء الله تعالى ، وانما المهم فعلا البحث في موضوع الكلام ، أعني جريان استصحاب العدم الأزلي. وقد عرفت انه قدس‌سره ذهب إلى جريانه.

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱