بحيث يكون الدليل الدال على المتعبد به دالا بالملازمة العرفية على ثبوت لازمه.
وثانيهما : ان يكون اللازم مفاد أمارة كالمدلول المطابقي ، فيكون الدليل حجة فيه بالعنوان الّذي يكون حجة في مدلوله المطابقي كموارد الخبر ، فان الاخبار بالشيء اخبار بلازمه ، فهناك خبران أحدهما باللازم والآخر بالملزوم.
وليس عكس النقيض بالنسبة إلى العام من أحد النحوين.
الثاني : ما ذكره المحقق العراقي في مقالاته من ان العام لا نظر له إلى تعيين المصاديق وتشخيصها ، بل هو انما يتكفل الحكم على تقدير الموضوع (١).
وفي كلا الوجهين نظر :
اما الأول : فلان عكس النقيض لازم بيّن للحكم العام ، فانه من الواضح ان ثبوت الحكم واقعا لجميع افراد العام يلازم نفي العام عما لا ثبوت للحكم فيه. وعليه ، فالدليل الدال على ثبوت الحكم واقعا لجميع الافراد دال بالملازمة على نفي العموم عن غير مورد الحكم. فعكس النقيض بواقعه ـ لا بلفظه وبهذا الاصطلاح ـ امر لا ينكره أحد وتشهد له الأمثلة العرفية في مختلف الموارد ، فمثلا لو عرف أهل بلدة بالسخاء وجاء شخص ادعى انه من أهل تلك البلدة ولم يكن سخيا فانه يكذب في دعواه بدعوى ان أهل تلك البلدة أسخياء وأنت لست بسخي. ونظير ذلك كثير.
واما الثاني : فلان عدم نظر العام إلى تشخيص مصاديقه مسلم لكنه بالنسبة إلى مدلوله المطابقي وبلا واسطة ، فانه عبارة عن الحكم على تقدير ، ولا يسلم عدم نظره أصلا ولو بوسائط كما فيما نحن فيه ، فانه يتكفل بالدلالة الالتزامية العرفية بيان كبرى كلية لتعيين المصداق ، فينشأ تشخيصه من ضم صغرى إلى هذه الكبرى. فتدبر.
__________________
(١) العراقي المحقق الشيخ ضياء الدين. مقالات الأصول ١ ـ ١٥٣ ـ الطبعة الأولى.