فتدبر جيدا.
وبما انك عرفت ان جواب المحقق الأصفهاني عن الوجه الثاني عبارة أخرى عن جواب الكفاية عن الوجه الأول ، فهو جواب واحد عن كلا الوجهين.
وقد عرفت غموضه وعدم وضوح الحال به ولذا كان مورد النقض بالشبهة المفهومية.
وينبغي علينا إيضاحه وبيان نكتة الفرق بين المقامين.
والّذي نعتقده انه عمدة الوجوه التي تذكر في نفي التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وبوضوحه يعرف الحال في بعض كلمات الاعلام ، فنقول ومن الله التوفيق : ان القضايا المتكفلة للأحكام على نحوين :
الأول : ما تتكفل جعل الحكم على الموضوع المقدر الوجود والمفروض التحقق ، فيكون مفادها ثبوت الحكم على تقدير ثبوت الموضوع ، نظير : « أكرم كل عالم ».
الثاني : ما تتكفل جعل الحكم فعلا على موضوع خارجي ثابت نظير : « أكرم من في الدار » أو : « أضف هؤلاء ».
وقد يصطلح على النحو الأول بالقضايا الحقيقية. وعلى الثاني بالقضايا الخارجية.
ولا يهمنا ذلك لوقوع الاختلاف في تفسير الحقيقية والخارجية ، وهو لا يرتبط بما نحن فيه.
والأحكام في القضايا الشرعية من قبيل النحو الأول ، فان مفاد القضايا الشرعية إثبات الأحكام على الموضوع المقدر الوجود.
ومن الواضح ان المولى في مثل ذلك لا نظر له إلى جهة انطباق الموضوع على مصاديقه ولا يتدخل فيها ، ولذا يصح ان يجعل الحكم على موضوع لا وجود