وهو القدر المتيقن ، اما غيره فلا يكون الخاصّ حجة فيه فيكون العام هو الحجة فيه لعدم ما يزاحمه في مقام الحجية.

وقد ذكر هذا التقريب صاحب الكفاية وغيره (١).

وجملة القول : ان ظاهر الاعلام إرسال هذا الحكم بتعليله بنحو مسلم.

ولكن التحقيق انه قابل للمناقشة.

ولا بد من إيضاح الكلام ، لأنه مورد أثر عملي كبير ، ولم ينقح بنحو يشفي الغليل ، فنقول ومنه جل اسمه نستمد العصمة والتوفيق : انه ..

ان قلنا : بان الخاصّ يكون حجة ودليلا على ما يكون حجة فيه فعلا من مدلوله التصديقي ، كان ما عليه الاعلام هو الحق ، لأنه حجة في الأقل فقط ، لأنه القدر المتيقن من مدلوله التصديقي ، فيخصص العام بمقدار الأقل فقط.

وان قلنا : بأنه يكون حجة على ثبوت الحكم للعنوان الواقعي على واقعه وان لم يكن ظاهرا فيه فعلا ، كان الحق هو إجمال العام في مورد الشك ، لأن الخاصّ يستلزم تضييق دائرة حجية العام بغير عنوانه الواقعي ، فيشك في شمول المراد الواقعي من العام للمشكوك.

وتقريب القول الأول بان يقال : ان التعبد بصدور الدليل وجعل حجيته انما يصح بلحاظ ترتب الأثر العملي عليه ، وإلاّ فالتعبد به لغو. وعليه ففي المورد لا يتكفل دليل الحجية الا التعبد بالخاص بمقدار ما هو ظاهر فيه فعلا لا غير ، لعدم ترتب أثر عملي على التعبد به بالمقدار الزائد عليه. ولأجل ذلك يقال : بعدم شمول أدلة الحجية للخبر المجمل بالمرة لعدم ترتب ثمرة عملية عليه.

وتقريب القول الثاني بان يقال : ان الحجية وان كانت بلحاظ الأثر العملي ، لكن عدم الأثر للتعبد بثبوت الحكم على المجمل بواقعه ممنوع على

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱