وما أفاده قدس‌سره لا يمكن الالتزام به ، وذلك لوجوه :

الأول : انه يختص بالعامّ الاستغراقي كما تنبه له قدس‌سره ، مع ان البحث فيما نحن فيه لا يختص بقسم دون آخر.

الثاني : ان دلالة العام استقلالا على كل فرد ترجع إلى دعوى استعماله في كل منها بنحو الاستقلال ، وهو مما لا يلتزم به لعدم وضع العام لكل فرد ، كما انه من استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو محال كما تقدم بيانه.

الثالث : ان ما ذكره دعوى تحتاج إلى دليل ولا دليل في البين عليها.

والّذي ينبغي ان يقال في توجيه ما في التقريرات هو : ان اللفظ حين يوضع لمعنى كما يحدث بينه وبين الموضوع له ارتباط كذلك يحدث بينه وبين المعنى الّذي له علاقة به ارتباط بحيث يدل على اللفظ مع القرينة ويصح استعمال اللفظ فيه ، فإذا كان للمعنى الحقيقي معان مجازية متعددة يختلف نحو ارتباطها مع المعنى الحقيقي وكانت متباينة في مقام الارتباط بمعنى ان جهة العلاقة في كل منها تختلف عنها في الآخر ، كان اللفظ مع القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي مجملا فيها ، لعدم ظهوره في أحدها وعدم تعينه لأحدها من دون معين لأنه ترجيح بلا مرجح.

ومن المعاني المجازية الجزء بالنسبة إلى اللفظ الموضوع للكل ، فإذا كان مراتب الاجزاء متعددة ، فتارة لا يعتبر في صحة الاستعمال في الجزء سوى الجزئية للمعنى الحقيقي. وأخرى يعتبر فيها علاقة خاصة إضافة على الجزئية.

فعلى الأول : فيما ان اللفظ له ارتباط مع تمام مراتب المجاز وكانت هذه المراتب متداخلة ، فلا مباينة بينها في مقام الارتباط ، فان الارتباط بالأكثر لا يباين الارتباط بالأقل لأنه هو وزيادة.

وعليه ، كان له ظهور في أعلى مرتبة لارتباطها به ، وعدم مباينته للارتباط بغيرها ، فيوجب ذلك صرف اللفظ إليه بمجرد القرينة الصارفة عن الحقيقة ،

۴۸۰۱