الباقي لاختصاص المخصص بغيره فلو شك فالأصل عدمه ».

واستشكل فيه في الكفاية بان دلالته على كل فرد كانت ناشئة عن دلالته على العموم ، فإذا لم يستعمل فيه ـ كما هو الفرض ـ واستعمل في الخصوص بنحو المجاز لم يكن هناك ما يعين أحد المراتب بعد تعددها ، إذ لا ظهور للكلام في أحدها وتعيين الباقي ترجيح بلا مرجح.

وبالجملة : الدلالة على تمام الباقي ارتفعت بارتفاع دلالته على الكل لأنها متفرعة عليه ، فيحتاج في إثبات دلالته عليه إلى إثبات استعماله فيه وهو مما لا دليل عليه. فنفي المانع بالأصل لا ينفع مع التشكيك في وجود المقتضي للدلالة.

هذا ما أفاده في الكفاية (١).

ويظهر منه انه حمل كلام التقريرات على إرادة الدلالة الضمنية على الافراد فوجّه عليه الإشكال الّذي عرفته.

ولكن المحقق النائيني قدس‌سره وجّه كلام التقريرات بنحو آخر ، وذكر بعد كلامه الطويل انه يظهر به بطلان إشكال الكفاية.

وحاصل ما أفاده في مقام بيان كلام الشيخ رحمه‌الله : ان العام يدل على كل فرد من افراده بدلالة استقلالية غير مرتبطة بدلالته على فرد آخر ، فكما ان ثبوت الحكم في كل فرد غير منوط بثبوته في فرد آخر كذلك دلالته على كل فرد غير منوطة بدلالته على آخر ـ ولأجل هذا القياس خص الكلام بالعامّ الاستغراقي ، إذ ثبوت الحكم في كل فرد من العام المجموعي منوط بثبوته في غيره من الافراد ـ وإذا ثبت ما عرفت فإذا قام دليل ينفي دلالة العام على بعض افراده بقيت دلالته على سائر الافراد على حالها.

وقد أطال قدس‌سره في بيان ذلك والمهم ما ذكرناه (٢).

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٢٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٥٣ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱