والتعارض فذكر : ان الفرق بين البابين كبعد المشرقين ، ولأجل ذلك كان البحث في ان الأصل عند الشكّ في كون مورد من موارد التزاحم أو موارد التعارض ، هل هو التزاحم أو التعارض؟. ناشئ عن الخلط بينهما وعدم ملاحظة جهة الفرق بينهما ، فانه كالبحث في حصول أصل في الأشياء هل هو الطهارة أو بطلان بيع الفضولي ، فان باب التزاحم يفترق عن باب التعارض من وجوه ثلاثة توجب حصول الفصل البعيد بينهما وهي : افتراقه عنه في مورد التصادم ، وفي الحاكم بالترجيح أو التخيير ، وفي جهة التقديم.

اما افتراقهما في مورد التصادم فبيانه : ان التنافي بين الحكمين :

تارة : يكون في مقام الجعل والإنشاء بحيث كان من المحال جعل كلا الحكمين كالحكمين المتضادين في المورد الواحد ، فانه لا يمكن جعل الوجوب والحرمة على فعل واحد.

وأخرى : يكون في مقام الفعليّة ، بان لا يكون هناك مانع من جعل كلا الحكمين على موضوعهما المقدّر ، إلاّ ان التمانع يكون في مقام فعلية هذين الحكمين وتحقّق موضوعيهما ، كالتمانع الحاصل بين الحكمين الثابتين على موضوعين إذا لم يمكن امتثالهما معا ، كوجوب إنقاذ هذا الغريق ووجوب إنقاذ ذاك الغريق.

فالنحو الأوّل من التنافي هو التعارض والنحو الثاني هو التزاحم.

ونكتة الفرق بينهما ترجع إلى ان ثبوت أحد الحكمين المتنافيين بالنحو الأول يستلزم تضييق دائرة جعل الحكم الآخر ، فمثلا لو ورد وجوب إكرام العالم وحرمة إكرام الهاشميّ ، فاجتمع الوصفان في شخص ، فانه يمتنع ثبوت الحكمين له ويستحيل شمول جعلهما لمورد التصادق فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما في ثبوت الآخر ، فتضيق دائرة جعله.

وأمّا ثبوت أحد الحكمين المتنافيين بالنّحو الثاني ، فهو لا يلزم منه تضييق دائرة جعل الآخر ، بل دائرة جعله على حالها لا يمسّها شيء ، وانما يكون نفى

۴۸۰۱