نحن فيه قوله عليه‌السلام : « لا تعاد الصلاة الا من خمس ... » (١) ، فانه مع الشك في ثبوت الإعادة من جهة هذه الخمس في بعض الحالات ، فان كان ثبوت الإعادة فيها بالمفهوم لا مجال لإحرازه في مورد الشك ولو علم نفي الإعادة بنحو مطلق في طرف المستثنى منه ، إذ لعلّ الاستثناء من حيث المجموع لا من حيث كل فرد فرد. واما إذا كانت ثبوت الإعادة فيها بالمنطوق أمكن التمسك بإطلاق الكلام في إثباته في مورد الشك ، فانه نظير ما لو قال : « لا تعاد الصلاة من كذا وكذا وتعاد من خمس ... » ، وكون ذلك مدلولا للحرف لا يضر في إمكان الرجوع إلى الإطلاق في متعلقة أو نحوه ، كسائر موارد الحروف التي يتأتى فيها الإطلاق.

وإذا ثبت الأثر لهذا الأمر فيقع الكلام في إثبات أحد طرفيه ، وهو مشكل جدا. ولعل توقف الأصحاب من تعميم حكم الإعادة في الخمس لجميع الحالات مما يرجح انه ثابت بالمفهوم لا بالمنطوق. ولا طريق لدينا لإثبات أحد الطرفين.

ثم ان صاحب الكفاية تعرض إلى بيان ما يفيد الحصر من الأدوات تتميما للفائدة في مفهوم الحصر (٢) ، وإلا فهو خارج عن البحث الأصولي (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة باب : ١ من أبواب افعال الصلاة حديث : ١٤.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) وقد نقل سيدنا الأستاذ ـ مد ظله ـ كلامه من دون تعليق عليه متابعة له قدس‌سره ، ولأجل ذلك لا نرى حاجة تدعونا لنقله ، فمن أراد الاطلاع عليه فليراجع. ( منه عفي عنه ).

۴۸۰۱