وأجاب عنه صاحب الكفاية : بان المراد من الإله واجب الوجود ، وحينئذ فتقدير الوجود نافع ، إذ نفي وجود واجب الوجود مطلقا وإثباته لله جلَّ شأنه يدل بالملازمة البينة على امتناع تحقق غيره ، إذ إمكان واجب الوجود ملازم لوجوده ، فلو كان ممكنا لوجد ، فنفي اللازم يستلزم نفي الملزوم (١). فتدبر.

وقد أطال المحقق الأصفهاني في تحقيق الجواب عن الإشكال ، فراجع كلامه ، إذ ليس في نقله معرفة فيه مزيد أثر فيما نحن فيه (٢).

وقد تعرض صاحب الكفاية بعد ذلك إلى امر وهو : ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى هل هي بالمفهوم ومن باب انه لازم لخصوصية الحكم في المستثنى منه الّذي دلت عليه الجملة منطوقا ، أو انه بالمنطوق وبنفس الاستثناء؟. استظهر قدس‌سره الأول ولم يستبعد الثاني ، وذهب قدس‌سره إلى ان تعيين ذلك لا يكاد يفيد ـ على حد عبارته (٣) ـ.

ولكن الحق ان هذا البحث له أثر عملي كبير ، ونستطيع ان نقول : ان المهم في مبحث الاستثناء هو هذا الأمر ، وذلك لأنه إذا كان ثبوت الحكم في المستثنى من باب المفهوم وكونه لازم الخصوصية الثابتة لحكم المستثنى منه ، فمع الشك في سعة الحكم في المستثنى وضيقه لا طريق لدينا لإثبات سعته ، إذ لا معنى للإطلاق فيه بعد ان كان مدلولا التزاميا ، كما ان الإطلاق في المنطوق الملازم له لا ينفع في ذلك لاحتمال ان تكون الخصوصية ملازمة لنفي الإطلاق عن المستثنى لا لنفي كل فرد من افراد المطلق ، وهذا بخلاف ما لو كانت الحكم مدلولا للمنطوق ، فانه يمكن التمسك بإطلاقه في إثبات سعة الحكم ، وما يصلح مثالا لما

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٣٢ ـ الطبعة الأولى.

(٣) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢١١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱