محال ، لأنه من اجتماع الضدّين.

ولكن استشكل في ذلك صاحب الكفاية ، فأفاد : ان أساس النزاع على ان تعدد الوجه يكفي في رفع الغائلة أو لا؟. فمع الالتزام بكفايته وانه يستلزم تعدّد المعنون ، فمتعلّق الحكم وان كان هو الفرد بهذا المعنى إلاّ انه حيث كان ذا وجهين كان مجمعا لفردين من طبيعتين ، أحدهما متعلّق الأمر والآخر متعلّق النهي ، فلا يلزم اجتماع الضدّين. ومع الالتزام بعدم كفايته وانه لا يستلزم تعدّد المعنون ، فالاجتماع محال حتى على القول بتعلّقه بالطبيعة ، لأن وجود كل من الطبيعتين عين وجود الأخرى ، والمطلوب هو وجود الطبيعة ـ كما تقدّم ـ فيلتزم اجتماع الأمر والنهي في واحد وهو محال (١).

وقد قرّبت الدعوى المزبورة بنحو يتّفق مع مسلك صاحب الكفاية من الفرد ، وهو الطبيعة المقيّدة بلوازمها من زمان ومكان ونحوهما. بيان ذلك ، ان الأمر إذا فرض تعلّقه بالفرد ، فهو يعني تعلّقه بالطبيعة مع عوارضها اللازمة ، فيكون تقيّدها بالمكان متعلّقا للأمر ، وهذا ينافي مع تعلّق النهي به ـ في مثل الصلاة في المكان المغصوب ـ لأنه يلزم تعلّق الحكمين في شيء واحد لوجه واحد.

وأجيب عن هذا الإشكال : بان الفرد عبارة عن الطبيعة مقيدة بكلي المكان وكلي الزمان ونحوهما ، لا بخصوص هذا المكان ونحوه ، فهذا المكان الخاصّ لم يتعلّق به الأمر. ولو أنكر ذلك بدعوى ان كلّي المكان لا يوجب التفرد ، فان ضم كلي إلى كلي لا يستلزم الفرديّة وان أوجب تضييق دائرة الصدق. فنقول : ان الفرد وان كان عبارة عن الطبيعة مقيّدة بالمكان الخاصّ ، لكن القيد ذات المكان لا بعنوان انه غصب ـ مثلا ـ ، فهو مأمور به بعنوان انه لازم الطبيعة ، ومنهي عنه باعتبار انه غصب ، فيكون من اجتماع الأمر والنهي في واحد بوجهين وهو

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٥٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱