للعطف بـ « أو ».
وبتعبير آخر : إطلاق كل من الشرطين المقتضي لاستقلالهما في التأثير ليس مورد التعارض ، بل هو منشأ التعارض كالدليل الدال على حجية الخبر ، وهو لا يسوغ التصرف فيه مع إمكان الجمع في مورد المعارضة.
واما الوجه الرابع : فقد عرفت توجيهه في الكفاية. ويرد عليه :
أولا : انه انما يتم إذا كان المسبب واحدا شخصيا ، اما الواحد النوعيّ فلا مانع من تأثير المتعدد فيه ، فيجوز تأثير شرط في مسبب وتأثير غيره في فرد آخر كما نرى ذلك بالوجدان ، فان النار تؤثر في الحرارة كما ان الكهرباء يؤثر فيها.
وبالجملة : فبرهان السنخية انما يتم في الواحد الشخصي لا النوعيّ.
وثانيا : انه انما يجري في الأسباب والمسببات التكوينية التي يكون تأثيرها واقعيا ناشئا عن ربط خاص بين العلة والمعلول ـ وإلاّ لزم تأثير كل شيء في كل شيء ـ ، لا الأسباب الشرعية التي هي في الحقيقة تنتزع عن ترتب تحقق شيء على وجود آخر بلا ان يكون للسبب تأثير في المسبب نحو تأثير العلة في المعلول. فلا مانع من اعتبار شيء واحد مرتبا على أحد شيئين.
واما الوجه الخامس : فهو لا يرفع التنافي ، إذ التنافي بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر ، فمع رفع اليد عن مفهوم أحدهما يبقى التنافي بين منطوقه ومفهوم الآخر على حاله. وقد ذكر المحقق الأصفهانيّ انه ضرب عليه خط المحو في النسخ المصححة (١) ، ولعل الوجه فيه ما عرفت.
نعم ، لو حمل أحدهما على المعرفية لا على التأثير بنفسه وعنوانه ارتفع التنافي ، ولكنه يعيّن طرح أحد الدليلين منطوقا ومفهوما كما لا يخفى ، وهو مما يحتاج إلى دليل خاص ، ولعله إلى هذا المعنى نظر صاحب الكفاية.
__________________
(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢٤ ـ الطبعة الأولى.