ومن هنا ظهر انه لا وجه لما ذكره صاحب الكفاية ـ بقول مطلق ـ من ان العرف يساعد على الوجه الثاني ، إذ عرفت انه متعين على تقدير دون آخر.

واما الوجه الثالث : فلا طريق إلى إثباته أصلا ، ولأجل وضوح بطلانه لم يتعرض صاحب الكفاية لنفيه.

وذلك : لأن قواعد المعارضة والجمع الدلالي بين المتعارضين هو التصرف في مركز المعارضة ومحطها من الظهور. ومن الواضح ان التعارض بين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر اما ظهور كل منهما في الاستقلال فليس محط المعارضة ، وان كان رفع اليد عنه موجبا لارتفاع المعارضة ، لكن لا تنتهي النوبة إليه ما دام يمكن الجمع والتصرف في مورد التعارض ، ولذا لا يتوهم أحد مع إمكان الجمع الدلالي التصرف في أحد المتعارضين من حيث الجهة أو السند مع انه يرفع التعارض. فالجمع بالوجه الثالث جمع تبرعي.

وبذلك يظهر لك ما في كلام المحقق النائيني قدس‌سره في المقام من الإشكال فانه قدس‌سره ذكر ـ بعد بيان موضوع الكلام ـ ان الأمر يدور بين رفع اليد عن إطلاق الشرط المقابل للعطف بأو وتقييده ورفع اليد عن إطلاقه المقابل للعطف بالواو ، وحيث لا معين لأحد التقييدين كان مقتضى العلم الإجمالي سقوط كل من الإطلاقين عن الحجية ، ونتيجة ذلك عدم ترتب الجزاء الا عند حصول كلا الشرطين ، لعدم العلم بترتبه بحصول أحدهما والأصل ينفيه ، فنتيجة الأصل العملي هو تقييد الإطلاق المقابل للعطف بالواو وكون الشرط هو كلا الأمرين (١).

ووجه الإشكال فيه : ما عرفت من ان الجمع الدلالي انما يكون في مورد التعارض فلا يدور الأمر بين الإطلاقين ، بل يتعين التصرف بالإطلاق المقابل

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٤ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱