سنخ الحكم ، واما إثباتا فسيأتي الكلام فيه.
واما إثبات تعليق السنخ دون الشخص فقد ذكر له وجوه :
الأول : ما ذكره في الكفاية من ان مدلول الهيئة مفهوم الوجوب ـ مثلا ـ ، لأن الحروف موضوعة للمفاهيم كالأسماء. والفارق بينهما في اللحاظ الآلي والاستقلالي وهو من شئون الاستعمال لا من شئون الموضوع له أو المستعمل فيه (١).
وفيه : ما عرفت في مبحث المعنى الحرفي من عدم تمامية هذا الرّأي ، وان الموضوع له الحرف خاص ، وهو عبارة عن النسبة الكلامية المعبّر عنها بالوجود الرابط.
الثاني : ما ذكره المحقق النائيني قدسسره من ان الحكم تارة يكون مؤدّى الاسم ، مثل كلمة : « يجب » ونحوها. وأخرى يكون مؤدى الحرف كهيئة : « أكرم ».
فعلى الأول : لا إشكال ، إذ مدلول الاسم مفهوم الوجوب.
واما على الثاني : فقد يشكل بان مدلول الحرف معنى جزئي فلا يستفاد منه تعليق سنخ الحكم. وأجاب عنه بما اختاره ـ في الواجب المشروط ـ من : ان المعلق على الشرط ليس مدلول الهيئة ، لأنه معنى حرفي غير قابل للتعليق ، وانما هو المادة المنتسبة إلى الوجوب. وعليه فيكون المعلق في الحقيقة هو الوجوب العارض للمادة وعند انتفاء الشرط يكون مرتفعا عنها. غاية الأمر ان المعلق في هذا القسم حقيقة الوجوب. وفي القسم الأول المفهوم باعتبار فنائه في الحقيقة (٢).
وفيه : ـ مع غض النّظر عما أفاده من رجوع القيد إلى المادة المنتسبة ، وما فيه من الإشكال ، وقد تقدم في مبحث الواجب المشروط ـ ان غاية ما انتهى إليه
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
(٢) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٢٠ ـ الطبعة الأولى.