أولا : ان ما ذكره في بيان تقييد الحكم بالشرط جار في مطلق الأحكام بالنسبة إلى موضوعاتها ، وعليه فمقتضى الإطلاق اختصاص الحكم بموضوعه وعدم ثبوته لغيره ، وهو يتنافى مع إنكار مفهوم اللقب.

وثانيا : ان أساس التمسك بالإطلاق بحسب ما أفاده هو إفادة الجملة الشرطية لترتب الجزاء على الشرط الملازم للتقييد به ، ولو تم ذلك لجرى هذا البيان في مطلق القضايا لإفادتها ترتب الحكم على موضوعه ، إذا إفادة الترتب لا تختص بالجملة الشرطية.

وثالثا : عدم تمامية ما ذكره من الإطلاق ، إذ لا يختلف التقييد المنحصر وغيره سنخا ، وليس الانحصار وعدمه من حالات التقييد كي ينفي أحدهما بالإطلاق لاحتياجه إلى مئونة ، بل العطف بـ « أو » لا يرجع إلى بيان خصوصية التقييد ، بل هو من قبيل ضمّ كلام إلى آخر.

نعم لو كان المتكلم في مقام بيان ما هو القيد كان مقتضى الإطلاق المقامي انحصار القيد بما هو مذكور في الكلام ، لكن لو كان نظره قدس‌سره إلى هذا لم يكن بحاجة إلى البيان الطويل والمقدمة المفصلة التي ذكرها.

ورابعا : ان عدم العدل والبدل للشرط ليس بمفاد الإطلاق المقابل للعطف بـ « أو » كالوجوب التعييني ، إذ لو كان غيره قيدا وشرطا كان كل منهما مؤثرا لا أحدهما على البدل كما هو الحال في الوجوب التخييري ، فلا يصح ان يقال : « ان جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه » ، بل الصحيح ان يقال : « ان جاءك زيد فأكرمه » وهكذا : « ان أكرمك أكرمه » فتشبيه المقام بالوجوب التعييني والتخييري في غير محله. ومن هنا تعرف ان هذا الإشكال كما يرد على المحقق النائيني يرد على صاحب الكفاية لأنه ارتضى تشبيه المقام بالوجوب التخييري ، لكنه أورد على الإطلاق من جهة أخرى.

وتحصل لدينا انه لم ينهض وجه من وجوه الإطلاق الثلاثة على إثبات

۴۸۰۱