الثبوت ، والإطلاق ينافي ترتيب الحكم عليه ، فيتعين ان يكون مقيدا به.

وإذا ثبت بهذا البيان تقييد الحكم بالشرط ، فإذا كان المتكلم في مقام البيان وأتي بقيد واحد ولم يقيده بشيء ، بواسطة العطف بالواو كي يكون القيد هو المركب منه ومن غيره ، أو بواسطة العطف بـ : « أو » كي يكون القيد أحد الأمرين على البدل ، فلم يقل : « إذا جاءك زيد وأكرمك فأكرمه » أو : « إذا جاءك زيد أو أكرمك فأكرمه » ، يستكشف من الإطلاق ان القيد خصوص ما ذكر ليس إلاّ ، وهذا نظير استفادة الوجوب التعييني من الإطلاق ونفي البدل له.

ثم قال قدس‌سره بعد هذا البيان : « ومما ذكرناه ظهر فساد ما أورده في الكفاية على هذا التقريب ، بان سنخ الوجوب التعييني مع التخييري متباينان ، فإذا لم يكن المولى في مقام الإهمال فيستكشف التعيين من الإطلاق لا محالة ، وهذا بخلاف المقام فان ترتب المعلول على علته المنحصرة ليس مغايرا في السنخ مع ترتبه على غير المنحصر ، بل هو في كليهما على نحو واحد فلا يمكن إثبات الانحصار بالإطلاق. وجه الفساد : هو ان التمسك بالإطلاق ليس من جهة إثبات انحصار العلة حتى يرد عليه ما ذكره ، لما عرفت من انه ليس كون الترتب بنحو المعلولية مفادا للقضية الشرطية ، بل مفاده انما هو ترتب التالي على المقدم ليس إلاّ ، ولازم ذلك في خصوص القضايا الشرطية التي لم تسق لبيان الموضوع هو تقييد الجزاء بوجود الشرط ، وحيث ان حال التقييد مع الانحصار وعدمه تختلف لا محالة ، فيكون إطلاق القيد وعدم ذكر عدل له مفيدا لانحصاره لا محالة ... » انتهى ما أفاده قدس‌سره (١).

ويتوجه عليه : ـ مع غض النّظر عما بنى عليه أصل تحقيقه من رجوع الشرط إلى المادة المنتسبة ـ.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤١٨ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱