الترتب يحتاج إلى مئونة وقرينة في بيان إذ أحدهما لا يلازم الإطلاق ، فلا وجه للتمسك بالإطلاق لإثبات الترتب المنحصر ، فان ترتب الجزاء على هذا الشرط ثابت سواء ثبت الترتب على الغير أو لم يثبت ، فعدم الانحصار لا يوجب تقييدا للترتب بحال دون حال حتى ينفي بإطلاق ما يدل على الترتب.

وبالجملة : الإطلاق لا يساوق الترتب المنحصر فلا بد في تعيين أحدهما من قرينة خاصة (١).

وقد أورد المحقق الأصفهاني رحمه‌الله على الإيراد الأول : بأنه إيراد سار في غير هذا المورد ، كالتمسك بإطلاق هيئة الوجوب لإثبات عدم تقيده بقيد وكونه مطلقا ، والتمسك بإطلاق صيغة الأمر لإثبات الوجوب دون الندب ـ بناء على عدم الالتزام بوضعها للوجوب فقط بل للطلب المطلق ـ ، مع ان معنى الهيئة حرفي لا يقبل اللحاظ الاستقلالي فلا يقبل الإطلاق.

ثم ذكر ان الحل على مسلك صاحب الكفاية هو ملاحظة المعنى الحرفي الوسيع بتبع ملاحظة المعنى الاسمي ، فالمقدمات تتم في متعلق الهيئة لا في نفس مدلول الهيئة ، فالإطلاق انما يجري في طرف الهيئة لا نفس المدلول الحرفي (٢).

وهذا الحل لو تم فهو مما يمكن الالتزام به في الواجب المطلق ، فيلتزم بان. مجرى المقدمات هو المادة ومتعلق الوجوب فيتمسك بإطلاقه في نفي تقيد الوجوب.

ومن المحتمل ان يكون نظر صاحب الكفاية في ذلك المقام إلى هذا الطريق.

واما في الوجوب والندب فلا يمكن الالتزام به ، إذ الاختلاف بين

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢٢ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱