وغيريا ، فكما يتمسك بالإطلاق لإثبات النفسيّة كذلك يتمسك بإطلاق الأداة أو هيئة الشرط على كون الترتب المدلول لها بنحو الانحصار (١).

وقرّبه المحقق الأصفهاني في حاشيته ، بأنه كما ان خصوصية الوجوب النفسيّ خصوصية عدمية لأنه الوجوب لا للغير ، لا تحتاج إلى بيان زائد فيتمسك بالإطلاق لإثباتها ونفي الوجوب الغيري لأن خصوصيته وجودية لأنه الوجوب للغير. فكذلك الترتب المنحصر فانه الترتب على هذا الشرط لا غير في قبال الترتب غير المنحصر فانه الترتب عليه وعلى الغير ، فالإطلاق يثبت به الترتب المنحصر لأنه لا يحتاج إلى مئونة زائدة على بيان نفس الترتب بقول مطلق لأن قيده عدمي (٢).

وأورد صاحب الكفاية على هذا الوجه بإيرادين :

الأول : ان معنى الهيئة أو الأداة حرفي ، وهو لا يقبل الإطلاق والتقييد لاستلزام كل منهما للحاظ المطلق أو المقيد باللحاظ الاستقلالي ، ومعنى الحرف لا يقبل اللحاظ الاستقلالي لأنه ملحوظ آليا وإلاّ لما كان معنى حرفيا ، إذ الفارق بين معنى الاسم والحرف ليس إلا تعلق اللحاظ الاستقلالي بالأول والآلي بالثاني.

الثاني : ان قياس المقام بمقام دوران الوجوب بين النفسيّ والغيري قياس مع الفارق ، وذلك لأن الوجوب النفسيّ يلازم الإطلاق ، لأنه الوجوب على كل حال ، وجب غيره أو لم يجب ، بخلاف الغيري فانه ثابت في حال دون آخر ، فإذا كان الكلام مطلقا صح التمسك بإطلاقه لإثبات الوجوب النفسيّ لاحتياج غيره وإلى مئونة التقييد ، وليس الأمر كذلك في الترتب فان كل نحو من نحوي

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٩٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٢) الأصفهاني الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣٢١ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱