وبوجه برهاني نقول : ان المقصود بالعبادة اما ما يكون حسنا في ذاته أو ما لو امر به لكان امره عباديا ، ومن الواضح انه لا يلزم ان يكون كل جزء معنونا بعنوان حسن بذاته ، بل يكفي المركب كذلك.

الجهة الثالثة : فيما ذكره من ان بطلان الجزء لا يستلزم بطلان المركب إذا لم يقتصر عليه إلاّ إذا كان التكرار مستلزما لوجود محذور آخر كالقرآن ـ بناء على مانعيته ـ في تكرار السورة ، كما لو أتى بسورة العزيمة وغيرها.

فان المحقق النائيني قدس‌سره ذهب إلى دلالة النهي عن الجزء على فساد العبادة ببيان محصله : ان الجزء المنهي عنه اما ان يؤخذ فيه العدد الخاصّ كالسورة المأخوذة بقيد الوحدة بناء على حرمة القرآن ومانعيته. واما ان لا يؤخذ فيه عدد خاص.

فعلى الأول : إذا تعلق النهي بأحد افراد الجزء كالنهي المتعلق بقراءة سورة العزيمة ، فالقارئ لسورة العزيمة اما ان لا يقرأ غيرها أو يقرأ ، فان لم يقرأ غيرها كانت العبادة باطلة لعدم الإتيان بجزئها ، لأن النهي عن الجزء يلازم خروجه عن دليل الجزئية. وان قرأ غيرها تبطل العبادة من جهة القرآن.

وعلى الثاني : بان التزمنا بجواز القرآن والتعدد ، كانت العبادة باطلة بالتعدد لوجهين :

الأول : ان دليل تحريم الجزء يخصص دليل جواز القرآن بغير صورة الإتيان بالمحرّم ، فلا يكون القرآن في هذه الصورة جائزا.

الثاني : ان تحريم الجزء يستلزم أخذ العبادة بالقياس إليه بشرط لا ويترتب عليه ثلاثة أمور توجب البطلان :

الأول : كونه مانعا ، إذ لا يراد بالمانع سوى ما أخذ عدمه في الصلاة ، فمع وجوده تبطل الصلاة.

الثاني : كونه زيادة في الفريضة وهي مبطلة ، إذ لا يعتبر في الزيادة المبطلة

۴۸۰۱