وفساد المشروط بفساد الشرط ، فهذا لا ربط له بالبحث عن اقتضاء النهي عن العبادة للفساد ، بل هو بحث يحرّر في الفقه في مباحث الخلل. وان كان النّظر إلى البحث عن المركب المنهي عنه لجزئه أو شرطه بمعنى المركب الّذي تسري حرمته من حرمة الجزء أو الوصف ، فهو أجنبي عما نحن فيه لأنه ان كانت الحرمة الثابتة للمركب حرمة عرضية ، بمعنى انها تنسب إليه بالعرض والمجاز ، فهو واضح ، لعدم تعلق الحرمة بالمركب واقعا حتى يبحث عن اقتضائها الفساد. وان كانت ثابتة له حقيقة بان كانت حرمة الجزء واسطة في ثبوت الحرمة للمركب تكون العبادة من مصاديق المحرّم ، ولا دخل في البحث عن فسادها لسبب حرمتها ، فلا يتجه هذا التقسيم لأجل بيان حرمة العبادة بحرمة جزئها ، فانه لا أثر له فيما هو موضوع الكلام من اقتضاء النهي الفساد.

وجملة القول : لم يعلم دخالة هذا التقسيم والتشقيق في محل الكلام.

نعم ، يمكن ان يجعل في الحقيقة بحثا عما هو من المبادئ ، بان يكون البحث في سراية الحرمة حقيقة من الجزء إلى المركب ومن الشرط إلى المشروط ومن الوصف إلى الموصوف ، فيكون البحث عن صغرى من صغريات المسألة.

وهذا الإيراد ذكره المحقق الأصفهاني (١).

الجهة الثانية : فيما ذكره من ان جزء العبادة عبادة ، فانه على إطلاقه ممنوع ، إذ لا ملازمة بين جزئية شيء للعبادة وكونه عبادة ، فيمكن ان يتعلق الأمر العبادي بالعمل المركب بنحو الاستغراق لأجزائه من دون ان يكون جميع اجزائه عبادة بل يكون بعضها غير عبادي ، ويشهد له ان تقيد الصلاة بالشرط جزء من اجزاء العمل مع انه لا يعتبر فيه ان يقع بنحو عبادي. نعم مثل الركوع والسجود دل الدليل على كونه عباديا فلا كلام فيه.

__________________

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٣١٠ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱