الفرد المزاحم خارجا عن دائرة المأمور به ، وهو ما التزم به المحقق الكركي.

الثاني : تصحيح تعلق الأمر به بنحو الترتب ، فيؤتى به بداعي الأمر المتعلق به.

الثالث : الإتيان به بداعي الملاك ، لاشتماله على ملاك الأمر.

اما الوجه الأول : فقد تقدم عدم صحته وان الفرد المزاحم فرد للطبيعة لا بما هي مأمور بها ، فلا يصح الإتيان به بداعي الأمر لأن الأمر انما يدعو إلى ما تعلق به.

واما الوجه الثاني : فقد تقدم عدم تأتي الترتب في مثل الفرض ، لأن عصيان النهي عن الغصب إما ان يكون بالغصب الصلاتي ، أو بغيره ، وعلى كلا التقديرين لا يصح تعلق الأمر بالصلاة ، فانه على الأول طلب الحاصل ، وعلى الثاني طلب النقيضين ، فان الأمر بالصلاة على تقدير الإتيان بغيرها طلب النقيضين ، كما لا يخفى.

واما الوجه الثالث : فالإتيان بالفرد المزاحم بداعي الملاك انما يجدي في المقربية إذا لم يكن مشتملا على القبح الفاعلي كما في المقام ، فان الصلاة والغصب وان كانا متعددي الوجود لكن لما كانا ممتزجين في الخارج بحيث لا يمكن الإشارة الحسية إلى أحدهما دون الآخر ، كانا متحدين بحسب الإيجاد والتأثير ، وكانا صادرين بإرادة واحدة ، فيكون الفاعل مرتكبا للقبيح في فاعليته ، ومع ذلك يمتنع ان يكون الفعل الصادر منه مقربا ، لقبح جهة صدوره.

وهذا البيان لا يسري إلى صورة الجهل بالحرمة ، إذ مع الجهل لا تزاحم بين الحكمين ، لأن التزاحم انما يتحقق مع وصول كلا الحكمين إلى مقام الداعوية ، وهو منتف مع الجهل ، فيكون الأمر بلا مزاحم ، كما ان جهة صدور العمل لا تكون متصفة بالقبح ، لفرض الجهل بالحرمة ، فلا يكون الفاعل مرتكبا للقبيح في فاعليته.

۴۸۰۱