كان مقدمة لما هو الأهم ارتفعت مبغوضيته كسائر موارد تزاحم الحرمة مع الوجوب الأهم. ومن الواضح ان فرض التزاحم بين حرمة الخروج ووجوب التخلّص عن الحرام انما هو ظرف الدخول ، وقبل الدخول لا تزاحم فيبقى الخروج على حرمته.

وعليه ، فقول الخصم يستدعي ثبوت الحرمة قبل الدخول وارتفاعها بعد الدخول.

ومن الواضح : ان هذا يستلزم عدم تأثير الحرمة في ترك الخروج ، إذ لا يقع الخروج في ظرفه إلا مباحا فيكون جعلها لغوا.

ولا يخفى ان حمل عبارة الكتاب على هذا المعنى الواقعي أولى من حمله على ما ذكره قدس‌سره مما لا يرتبط بواقع الأمر كما لا يخفى.

نعم ، حمل العبارة على المعنى المذكور يستلزم مخالفة الظاهر من جهة عدم سبق ذكر للدخول كي يعود الضمير عليه ، ومن جهة كون المراد من إرادة غير الدخول نفس عدم الدخول ، وإرادة الدخول نفس الدخول. ومثل هذه المخالفات للظاهر لا يخلو منها التفسير الأول.

واما ما ذكره قدس‌سره في رد قول الخصم على التفسير الأول من : أنه تعليق بلا موجب فلا يكون صحيحا. فهو غير وجيه ، فان المقتضي والموجب للتعليق المذكور ـ لو تم في نفسه ـ هو وقوع المزاحمة وحكم العقل بترجيح الأهم ، كسائر موارد التزاحم التي يلتزم فيها بتقييد دليل المهم بغير مورد مزاحمة الأهم ، فلم يعلم لكلامه قدس‌سره وجه.

يبقى أمر لم نتعرف على وجهه ، وهو ما ذكره صاحب الكفاية من : ان التعليق المزبور خلف الفرض لأن الفرض كون الاضطرار بسوء الاختيار والتعليق يستلزم عدم كونه بسوء الاختيار. كما لا يخفى.

وهذا غريب جدا ، لأن محل الكلام هو كون الخروج المضطر إليه اختيارا

۴۸۰۱