بالموجود أو المعدوم ، وذلك لعدم كون المفروض تعلق الأمر أو النهي بما هو موجود خارجا ، بل البحث في حرمة أو وجوب ما سيقع من الخروج الّذي لا بد منه بالتقريب الّذي تقدم. فالتفت وتدبر.
المورد الثاني : ما ذكره في مقام بيان أن الخروج يقع مبغوضا وعصيانا للنهي السابق ، ولا تؤثر في رفع مبغوضيته جهة المقدمية من : انه لو ارتفعت حرمته لأجل التزاحم الموجود لزم ان تكون « الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره ، وعدم حرمته مع اختياره له وهو كما ترى (١) » فيقع الكلام في المراد بهذه العبارة وما هو مرجع الضمير في : « لغيره وله » هل الخروج أو الدخول؟.
ذهب المحقق الأصفهاني إلى : أن مرجع الضمير هو الخروج والمراد من غير الخروج هو الدخول فيكون المعنى : أن حرمة الخروج على تقدير الدخول وعدم حرمته على تقدير إرادته نفسه.
وجهة الإشكال فيه المشار إليها بقوله : « كما ترى » هي ان هذا التقييد بلا موجب وبدونه يكون غير صحيح.
ثم ذكر احتمالا آخر في العبارة وهو : إرادة الدخول من الضمير فيكون المؤدي : تعليق حرمة الخروج على إرادة غير الدخول وهو تركه وجوازه على إرادة الدخول ، ونفي صحته بأنه لا وجه له بعد ان كان الدخول مما لا أثر له في الكلام حتى يرجع إليه الضمير ، بخلاف الخروج فانه محل الكلام من حيث الحرمة والجواز. كما ذكر احتمالا آخر لا يهمنا التعرض إليه (٢).
والحق : ان اللازم حمل العبارة على المعنى الثاني لا الأول. فان ما يؤدي إليه قول الخصم هو المعنى الثاني. بيان ذلك : ان الخصم يدعي ان الخروج لما
__________________
(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام ٢ ـ
(٢) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٢٨٩ ـ الطبعة الأولى.