سواء وجدت المقدمة أم لم توجد. وما نحن فيه ليس كذلك ، فان تمامية الملاك في الخروج انما تكون بعد الدخول وبدونه لا يكون الخروج واجدا للملاك.

الثالث : ان مورد القاعدة ما كان وجود المقدمة موجبا للقدرة على المكلف به ، ويكون امتناعه ناشئا عن عدم المقدمة ، وما نحن فيه على العكس ، فان وجود الدخول ـ الذي هو المقدمة ـ يوجب الاضطرار إلى الخروج.

الرابع : ان المفروض كون الخروج لازما عقلا ، وما يكون كذلك لا يكون مورد القاعدة ، لأن موردها لا يقبل تعلق الخطاب ـ أصلا ـ شرعيا كان أو عقليا. انتهى موضع الحاجة من كلامه ملخصا (١).

ولكنه مخدوش والخدشة فيه من جهات :

الجهة الأولى : فيما ذكره من ابتناء رأي الكفاية على كون المورد من موارد قاعدة : « الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ». فانه غير صحيح. فان كلام الكفاية لا يرتبط بالقاعدة المزبورة أصلا ، بل يمكن ان يكون نظره إلى كون الاضطرار إلى الخروج عرفيا لا عقليا من باب التزاحم ، وان الإنسان يرى نفسه مضطرا إلى فعل الخروج باختياره فرارا عن المحذور الأشد ، كما يقال يضطر الإنسان إلى بيع داره لأجل وفاء دينه أو معالجة مرضه ، مع ان البيع يصدر منه بالاختيار.

وجامع ذلك : ان الشخص بحسب ما يرى من الآثار والتبعات التي يجري عليها في حياته الشخصية أو الاجتماعية يرى نفسه لأجل ذلك في ضرورة إلى صدور الفعل منه فيصدر عنه بالاختيار ، لكن الدافع له أثره المترتب عليه اللازم له فيعبر عن ذلك بالاضطرار عرفا في قبال الاضطرار العقلي الّذي يرجع إلى انسلاب قدرة الشخص عن العمل وصدوره عن غير إرادة كحركة المرتعش.

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٧٦ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱