فهل يكون ذلك موجبا لرفع مبغوضيته أولا؟ ..

ومثاله المعروف هو : التوسط في الأرض المغصوبة كما إذا دخل باختياره إلى الأرض المغصوبة وأراد الخروج بعد الدخول ، فانه يكون غصبا لكنه مقدمة للتخلص عن الغصب الزائد الحاصل بالبقاء.

والأقوال متعددة :

فقول : بان الخروج يقع محرما لأن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار خطابا وعقابا (١).

وقول : بأنه يقع مبغوضا غير محرم ، لعدم منافاة الاضطرار بالاختيار ثبوت العقاب ومنافاته ثبوت الخطاب. وهذا هو رأي صاحب الكفاية (٢).

وقول : بأنه يقع مطلوبا ولا يكون مبغوضا ، وهو رأي الشيخ الأنصاري قدس‌سره (٣) وقد استدل رحمه‌الله على دعواه ـ كما نقله صاحب الكفاية عن تقريرات بحثه (٤) ـ بما بيانه : ان التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول والبقاء حرام بلا كلام.

وأما الخروج فهو لا يقع محرما أصلا ، إذ لا يتعلق به التحريم قبل الدخول لأنه لا يتمكن من الخروج وعدمه قبل الدخول ، ودعوى التمكن من ترك الخروج بترك الدخول مسامحة ظاهرة ، لأنه في الحقيقة انما ترك الدخول ولا يصدق ترك الخروج إلاّ بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ، نظير من لم يشرب الخمر لعدم الوقوع في المهلكة فانه لا يصدق إلا انه لم يقع في المهلكة لا انه لم يشرب الخمر فيها إلا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع.

__________________

(١) القمي المحقق ميرزا أبو القاسم. قوانين الأصول ١ ـ ١٤٠ ـ الطبعة الأولى.

(٢) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

(٣) كلانتري الشيخ أبو القاسم. مطارح الأنظار ـ ١٥٥ ـ الطبعة الأولى.

(٤) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱