وهي كون متعلق الحكم هو المعنون لا العنوان ، أو نظير ذلك مما يقول به القائل بالامتناع.

وبالجملة : ارتفاع الوجوب وتقييده بغير مورد الحرمة في مورد الاجتماع على الامتناع ليس أمرا عرفيا يستظهره العرف من الدليل مباشرة فتحرير الكلام في ذلك ونقل البحث إلى تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة للمطابقية لا يخلو عن غفلة وتسامح.

ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما أفاده المحقق النائيني قدس‌سره ، فان ارتفاع الوجوب عند ثبوت الحرمة إذا كان بحكم العقل ، ولأجل الملازمة العقلية بين ثبوت الحرمة وعدم الوجوب. فإذا ارتفعت الحرمة بالاضطرار لم يكن هناك ما يقتضي عدم الوجوب عقلا فيحكّم إطلاق دليل الوجوب ويثبت الوجوب في مورد الاضطرار.

ولا وجه للترديد المزبور أصلا ، سواء كان نظره في التبعية وعدمها في مقام الإثبات أو الثبوت ، وإن كان تقريبه عدم التبعية ثبوتا في محله ، إذ عدم أحد الضدين في عرض وجود الضد الآخر لا في طوله.

هذا مع ما في التعبير بان القيدية والحرمة معلولان للنهي من المسامحة الظاهرة ، فان الحرمة ليست معلولة للنهي ، بل هي معنى النهي كما عرفت. مع ان العلية والمعلولية في مثل ذلك مما لا وجه لها. فتدبر جيدا.

هذا كله فيما إذا كان الاضطرار بدون اختيار.

أما إذا كان الاضطرار بالاختيار فقد عرفت ان المضطر إليه يبقى على ما كان عليه من المبغوضية والمبعدية وان زالت الحرمة ، لاستحالة التكليف بغير المقدور.

وقد ذكرنا ان محل الكلام ليس هذا ، بل محل الكلام ما إذا كان المضطر إليه مقدمة لواجب اتفاقا أو دائما ...

۴۸۰۱