على ثلاثة أقسام :

الأول : أن تكون مدلولة للنهي الغيري ابتداء ، فيكون النهي نهيا إرشاديا يفيد مانعية متعلقه عن صحة العمل المحفوف به كالنهي الوارد عن لبس الحرير في الصلاة ، وهذا لا يرتفع بالاضطرار إذا كان دليله مطلقا ، فانه يفيد أن المانعية تثبت في كلا الحالين ـ الاختيار والاضطرار ـ ، فلا تسقط المانعية في حال الاضطرار ولا محذور فيه.

وقد أفيد في مباحث الأقل والأكثر : ان تقيد العمل بشيء وجودا وعدما قد يؤخذ مختصا بحال دون آخر وقد يؤخذ في مطلق الأحوال. فراجع.

الثاني : أن تكون تابعة للنهي النفسيّ الدال على التحريم ، فيستفاد منه مانعية متعلقة عن صحة العمل ، كما في مورد الاجتماع بناء على الامتناع من الجهة الأولى. ولكن المانعية تارة يقال إنها في طول الحرمة وتابعة لها كما هو المشهور. وأخرى يقال إنها في عرضها بمعنى ان النهي يستفاد منه في عرض واحد الحرمة والمانعية.

فعلى الأول : يكون الاضطرار رافعا للحرمة والمانعية ، لأن المفروض كون المانعية تابعة للحرمة ، فإذا زالت الحرمة زالت المانعية فيصح العمل.

وعلى الثاني : لا يرفع الاضطرار المانعية وانما يرفع الحرمة فقط ، إذ المانعية لا تنافي الاضطرار كما عرفت ، والمفروض عدم إناطتها بالحرمة.

الثالث : ان تكون ثابتة لأجل مزاحمة المأمور به مع المنهي عنه ـ كما هو الحال لو قيل بالجواز من الجهة الأولى ، فانه يقع التزاحم بين الحكمين ـ ، فيرتفع الأمر باعتبار المزاحمة ، ففي مثله لو حصل الاضطرار يبقى الأمر لارتفاع الحرمة وزوال المزاحمة لأن أساسها كون الحكم فعليا ولا فعلية للحرمة مع الاضطرار (١).

__________________

(١) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٣٧١ ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱