بلا مزاحم فيؤثر في الأمر فيلزم صحة العمل العبادي الّذي به يتحقق الحرام لارتفاع المانع. وان كان الاضطرار اختياريا استلزم رفع الحرمة لامتناع التكليف بغير المقدور عقلا ، إلاّ ان الفعل يبقى مبغوضا وذا مفسدة مؤثرة في مبعديته ، فلا يكون المجمع صحيحا لوجود المانع عن المقربية (١).

ثمّ ان محل الكلام الّذي عقد له صاحب الكفاية هذا التنبيه ليس ذلك ، بل هذا مقدمة للوصول إلى محل الكلام وتحرير البحث فيه وهو ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار واتفق كون الفعل المضطر إليه مقدمة لواجب ، فقد تعددت الأقوال في هذا الفعل.

وقبل التعرض إلى ذلك نودّ التنبيه على تساؤل يدور حول كلام صاحب الكفاية في القسم الأول من أقسام الاضطرار.

وهو : أنه توصل إلى تصحيح العمل المحرم المضطر إليه بوجود الملاك وتأثيره في الحكم.

مع أن هناك طريقا لذلك أسهل وأسلم من هذا الطريق وهو ان يقول : أنه إذا ارتفعت الحرمة بالاضطرار زال المانع عن شمول إطلاق دليل الحكم الوجوبيّ للمورد ، فإذا كان المورد مشمولا لإطلاق الوجوب ثبت الحكم.

وهذا وجه سالم عما يرد على الأول من أنه بأي طريق نحرز وجود ملاك الوجوب؟ ثم انه إذا كان ثابتا في حال فعلية الحرمة ، فأي طريق لنا لإثباته بعد ارتفاع الحرمة؟.

وبالجملة : النحو الّذي ذكره صاحب الكفاية لا يخلو عن التواء. وهذا تساؤل لم نر له حلا فعلا. فالتفت.

وقد ذكر المحقق النائيني قدس‌سره في مقدمة هذا التنبيه : ان القيود العدمية المعتبرة في المأمور به بحيث تحدد الحكم وتجعله مختصا بمورد دون آخر

__________________

(١) الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٦٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

۴۸۰۱