ذلك نظير الموسع والمضيق ، فانك عرفت انه لا مزاحمة بينهما أصلا.

وهذا الحل أولى مما ذهب إليه صاحب الكفاية من حمل النهي على كونه إرشاديا ، لأنه خلاف ظاهره ، فان ظاهر النهي كونه مولويا.

واما ما ذكرناه ، فهو قريب من ظاهر الكلام لو لم نقل بأنه ظاهر منه. فتدبر.

واما القسم الثالث : فقد ذكر صاحب الكفاية انه يمكن ان يحل فيه الإشكال بوجهين :

أحدهما : أن يكون النهي في الحقيقة متعلقا بالعنوان المتحد أو الملازم مع المأمور به ، ونسبة النهي إلى المأمور به بالعرض والمجاز ، فيختلف متعلق الأمر عن متعلق النهي ، ويكون النهي على هذا الوجه على حقيقته مولويا.

الآخر : أن يكون النهي إرشادا إلى أولوية الإتيان بغير هذا الفرد فرارا عن الحزازة الموجودة في الملازم أو المتحد مع الفرد ، والتي يبتلي بها المكلف لا محالة.

هذا بناء على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي.

اما بناء على القول بامتناع الاجتماع ، فان كان العنوان ذو الحزازة ملازما للمأمور به جرى في حل الإشكال كلا الوجهين ، كما لا يخفى. واما إذا كان متحدا مع المأمور به لم يجر فيه الوجه الأول لاتحاد متعلق الأمر والنهي لعدم القول بان تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنون لأنه المفروض. ويكون المورد من القسم الثاني ، لأن العنوان المنطبق على المأمور به يكون من خصوصياته المستلزمة لنقصان مصلحته وقلة ثوابه.

وعليه ، فيتأتى فيه ما ذكرناه من كون النهي إرشادا إلى قلة الثواب ، والمراد بالكراهة أقلية الثواب لا النهي التنزيهي المولوي.

۴۸۰۱