حد الترخيص الشرعي كان منافيا مع تحريم الفرد ، لكنه ليس كذلك.

وبالجملة : التفرقة بين الكراهة والتحريم في هذا الأمر لا وجه لها.

هذا كله مع ان الالتزام بكراهة الفرد ووجوب الطبيعة يلزمه وقوع التزاحم بين الحكمين ، وهو تزاحم دائمي ، فيرجع إلى التعارض بينهما على رأيه ، وكون أحدهما موسعا والآخر مضيقا لا يجدي بعد ان فرض مثل هذا المورد من موارد التزاحم.

وأما ما ذكره في مقام الاعتراض على صاحب الكفاية من ان صرف النهي عن ظاهره وهو طلب الترك إلى كونه إرشاديا لا وجه له.

فليس كما ينبغي ، لأن كون النهي إرشاديا وإن كان خلاف الظاهر ، لكن حقيقته على بعض المباني أيضا طلب الترك فهو حكم إنشائي لكنه على موضوع خاص. وقد بنى على ذلك الفقيه الهمداني (١) وتابعناه عليه ، ولذلك آثار فقهية جمة. فالتفت.

فالأولى في حل الإشكال أن يقال : ان النهي مولوي تنزيهي ناشئ عن حزازة ومفسدة في متعلقه ، إلا ان متعلقه ليس هو الفرد ، بل هو تقيد الفرد بالخصوصية الكذائية ، فنفس إيقاع الصلاة في الحمام منهي عنه من دون ان يكون النهي متعلقا بالصلاة أو الكون في الحمام.

وقد تقدم منا انه لا مانع من ان يكون العمل متعلقا لحكم وتخصصه بخصوصية متعلقا لحكم آخر ، وأنه لا يلزم اجتماع الضدين في شيء واحد.

وعليه ، فلا يلزم محذور التضاد على هذا التوجيه.

واما التزاحم ، فهو غير لازم ، لأن المأمور به مطلق من جهة هذا الفرد وغيره ، والنهي مختص بهذه الخصوصية المعينة. ومن الواضح أنه لا تزاحم في مثل

__________________

(١) الهمداني المحقق آقا رضا. مصباح الفقيه ـ ١٣٣ ـ كتاب الصلاة ـ الطبعة الأولى.

۴۸۰۱