متفرقة ـ فلا بد ان يلحظ ملاك استحالة تقييد حكم بقيد من القيود فان كان قائما في نفس ثبوت الحكم على المقيد أي عدم صلاحية ذات المقيد لثبوت الحكم فيه نظير استحالة تقييد الحكم بالعاجزين فهذا يوجب استحالة الإطلاق بمعنى شمول الحكم له بالإطلاق أيضا ، وان كان ملاك الاستحالة قائما في عملية التقييد نفسه اما باعتبار ان نتيجة التقييد لزوم المحال أو الاستهجان كما في تقييد الخطابات بالكفار فحسب أو كما في المحذور المبرز في الوجه الأول من وجوه استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر أو باعتبار استحالة نفس عملية التقييد كما في الوجه الثاني من وجوه استحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه أعني محذور التهافت فمن الواضح ان استحالته لا يلزم منها استحالة الإطلاق بمعنى شمول الحكم للمقيد بالإطلاق ، لأن المحذور كان في نتيجة التقييد وحبسه على المقيد وهو غير موجود في الإطلاق أو في نفس عملية التقييد وهو أيضا يرتفع بالإطلاق. نعم لو قلنا بان الإطلاق عبارة عن الجمع بين القيود وكان ملاك الاستحالة في نفس لحاظ القيد جعلا ، كما في الوجه الثاني من الوجوه الأربعة كانت استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق أيضا ، لكنك عرفت ان الإطلاق ليس عبارة عن الجمع بين القيود. وبهذا يتضح أيضا ان تطبيق هذه الكبرى بهذا التفسير في المقام لا فائدة فيه لأنه يثبت استحالة الإطلاق بمعنى شمول الحكم للحصة التعبدية وهذا ليس هو المقصود ، بل المقصود نفي التعبدية وشموله للحصة المأتي بها بلا قصد الأمر. نعم كان بالإمكان الاستفادة من هذه الكبرى لإثبات المدعى عن غير طريق استحالة تقييد الأمر بقصد القربة وذلك بان يقال : ان تقييد الأمر بعدم صدور الفعل بداع قربي مستحيل إذ يلزم منه لغوية الأمر اذن فلا يمكن إثبات التوصلية وشمول الحكم للحصة المأتي بها بغير داع قربي وبهذا يتوصل إلى النتيجة من دون حاجة إلى تجشم إثبات استحالة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، الا انك عرفت ان ملاك هذه الاستحالة أيضا من النوع الثاني ، الّذي لا يكون موجبا لاستحالة الإطلاق كما هو واضح.

واما المعنى الثاني والّذي هو مقصود صاحب هذه المقالة وهو المفيد في المقام حيث انه يراد من استحالة التقييد بقصد القربة إثبات استحالة الإطلاق أي التوصلية فتارة

۴۴۲۱