التعبدي والتوصلي

الجهة الرابعة ـ في تحقيق ان مفاد الأمر في الواجبات « التوصلية » أو « التعبدية » وبهذه المناسبة يبحث أولا عن معنى التعبدية والتوصلية.

ومصطلح ( التوصلية ) يمكن ان يطلق على معان عديدة يقابل كل واحد منها معنى للتعبدية وفيما يلي توضيح المعاني التي قد يراد من التوصلية والتعبدية.

١ ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بفعل الغير ويقابله التعبدي بمعنى ما لا يسقط الا بفعل الإنسان نفسه مباشرة.

٢ ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بالحصة الصادرة عن المكلف اضطرارا وإلجاء ويقابله التعبدي بمعنى ما لا يسقط الا بإتيان المكلف له طوعا واختيارا.

٣ ـ التوصلي بمعنى ما يسقط ولو بإتيانه ضمن فرد محرم وفي قباله التعبدي بمعنى ما لا يسقط الا بإتيانه ضمن فرد لا ينطبق عليه عنوان محرم.

٤ ـ التوصلي بمعنى عدم احتياجه إلى قصد القربة وسقوطه بالإتيان به ولو لا بداع القربة. اما التعبدي فهو ما يحتاج إلى قصد القربة وهذا هو المعنى الذائع للتوصلي والتعبدي.

فيقع الكلام في أصالة التعبدية والتوصلية بكل واحد من هذه المعاني الأربعة

۴۴۲۱