التخييري بلحاظ المتعلق. ولكنه لا يفي بتفسير روح الوجوب إذا أريد به الإرادة والحب كما لا يخفى.

وهكذا اتضح أن هناك أكثر من اتجاه واحد معقول في هذه النظرية.

واما النظرية الثانية التي تفسر الوجوب الكفائي بالوجوب المتعلق بالمكلفين بنحو العموم المجموعي فتارة : يراد منها تفسير الواجب الكفائي وتنظيره بما إذا كلف مجموع العشرة مثلا بتحريك هذا الحجر الّذي لا يمكن لكل فرد منهم مستقلا تحريكه فكما انه في المثال يوجد تكليف واحد على المجموع بتحريك الحجر فكذلك في الواجب الكفائي ان أريد هذا المعنى.

ورد عليه أولا : ان بعض الواجبات الكفائية لا يتعقل فيه فعل واحد يصدر من الجميع بنحو الاشتراك كالصلاة على الميت مثلا. فان صلاة كل مكلف عليه غير صلاة المكلف الآخر.

وثانيا : ان هذا المعنى راجع بحسب الحقيقة إلى وجوبات عديدة بالنسبة لكل مكلف ولكن متعلقه ليس هو رفع الحجر بل المشاركة فيه ولهذا يكون هناك امتثالات عديدة وعصيانات متعددة أيضا وتطبيق هذا على الواجب الكفائي لا ينسجم مع خصائصه المتقدمة حيث يسقط التكليف بامتثال فرد واحد.

وإن أريد جعل مجموع المكلفين مكلفا واحدا بالوحدة الاعتبارية يكون منه امتثال واحد وعصيان واحد فلو فعل أحدهم فكان هذا المجموع قد صدر منه الفعل ولو بجزء منه نظير المكلف الّذي قد يحرك الحجر بيده وقد يحركه برجله فكما انه لا ينافي ذلك صدور الامتثال الواحد منه كذلك في المقام.

ورد عليه : ان هذه الوحدة الاعتبارية انما تتعقل في طرف متعلق التكليف أي المكلف به كما في الأمر بمجموع أجزاء مركب اعتباري كالصلاة لأن المقصود منه إيجاده وإيجاد المركب كذلك معقول حيث يمكن انقداح الداعي نحوه واما في جانب المكلف فعنوان مجموع المكلفين الواحد بالاعتبار ليس مكلفا حقيقة صالحا لتشغيل ذمته بالتكليف وانما المكلف حقيقة انما هو كل فرد فرد فلا يعقل افتراض امتثال واحد وعصيان كذلك للمجموع.

۴۴۲۱