للطبيعة ، كما في التخيير بين التسبيحة الواحدة وتسبيحات ثلاث ، فانه في مثل ذلك يمكن تصوير الواجب التخييري بأنه أمر بالأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء ، فيكون الواجب لا محالة متحققا اما بالأقل أو بالأكثر ، واما الأقل في ضمن الأكثر فليس بواجب أصلا كي يقال بسقوط التكليف به قبل الإتيان بالزيادة.

وهذه الصياغة منه ( قده ) لتصوير التخيير بين الأقل والأكثر فيما وقع في الفقه مما ظاهره ذلك وإن كان الأمر بحسب الدقة والتحليل تخييرا بين المتباينين لأن الأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء متباينان ، فلا ينبغي الإشكال عليه ( قده ) بأن هذا ليس تخييرا بين الأقل والأكثر حقيقة فان هذا المقدار ملتفت إليه من قبل مثل صاحب الكفاية وأيا ما كان يوجد في المقام ثلاث ملاحظات على هذه الصياغة.

الأولى ـ ان هذا يتم فيما إذا كان الأقل والأكثر بنحو يمكن انتفائهما معا مع وجود ذات الفعل ، كما في التسبيحة الواحدة والثلاث تسبيحات حيث يمكن وجود ذات التسبيحة في ضمن الاثنين فلا يكون لا الأقل ولا الأكثر متحققا ، واما إذا كانا بنحو يكون فرض وجود ذات الفعل مستلزما لتحقق أحدهما على كل تقدير كما في التسبيحة الواحدة وأكثر منها ـ ولو ضمن اثنين ـ فمثل هذا الأقل والأكثر قد يقال انه لا يعقل التخيير بينهما وإن أخذ الأقل بشرط لا لأنه ينحل إلى الأمر الضمني بذات الأقل ـ المحفوظ حتى ضمن الأكثر ـ وأمر ضمني آخر بالجامع بين الشرط لا عن الزيادة وبشرط الزيادة وهذا الجامع قهري الحصول فالأمر الضمني به يكون تحصيلا للحاصل. نعم لو قلنا بأنه يكفي في عقلائية التكليف وإشباع حاجة المقيد اللبي العرفي للخطاب أن يكون متعلق التكليف الاستقلالي غير حاصل كان التخيير المذكور معقولا من هذه الناحية مطلقا.

الثانية ـ انه بناء على مسلك صاحب الكفاية ( قده ) من ان الواحد لا يصدر إلا من واحد يشكل هذا التصوير باعتبار أن الملاك لو كان حاصلا بكل من الأقل بشرط لا والأقل بشرط شيء فهما متباينان فيلزم صدور الواحد من كثير ، وإن كان حاصلا من الجامع بينهما فالجامع بينهما ذات الأقل الّذي لو كان هو محقق الملاك رجع الإشكال جذعا كما هو واضح.

۴۴۲۱