أولا ـ النقض أيضا بسائر التكاليف فان تقييدها بحالة العجز مستحيل فلا بد أن يكون إطلاقها المستلزم لثبوتها في حق القادر مستحيلا وهذا يعني انه لا يمكن ثبوت التكليف أصلا لا في حق العاجز ولا القادر.
وثانيا ـ ان ثبوت الحكم في مورد تارة : يكون ثبوتا إطلاقيا الّذي يكون بالإطلاق وعدم التقييد بالخصوصية المقابلة المفقودة في ذلك المورد ، وأخرى : يكون ثبوتا تخصيصيا الّذي يكون بأخذ ذلك المورد وخصوصيته قيدا في الحكم.
والّذي يكون استحالة التقييد موجبا لاستحالته انما هو الثبوت بالنحو الأول أي الثبوت الإطلاقي الّذي يتقابل مع التقييد تقابل العدم والملكة ، واما الثبوت التخصيصي وبالنحو الثاني فلا يكون تقابله مع التقييد تقابل العدم والملكة بل تقابل الضدين والتقييدين فلا يلزم من استحالة أحدهما استحالة الآخر.
الإشكال الثالث ـ ان الأمر بالمهم المعلق على عصيان الأهم إن أخذ عصيان الأهم شرطا متقدما أو متأخرا بالنسبة إليه لزمت المحاذير المتقدمة في الإشكال الأول ، وإن أخذ بنحو الشرط المقارن فيلزم عدم اجتماع الأمرين الترتيبين في زمان واحد ، لأن ظرف عصيان الأهم هو ظرف سقوطه لأن العصيان علة لسقوط الخطاب والعلة مع المعلول متعاصران زمانا فيكون ثبوت الأمر بالمهم فعليا في ظرف لا يكون الأمر بالأهم فعليا فيه وهذا خارج عن كلام القائل بالترتب فانه يقول بإمكان تصوير الأمرين الفعلين بالضدين في زمان واحد بنحو الترتب.
وهذا الإشكال لو فرض التسليم ـ بما يفترض فيه من استحالة الشرط المتأخر الّذي تقدم ردها كان الجواب عليه مع ذلك : بأن العصيان ليس سببا لسقوط الأمر وانما المسقط هو العجز عن امتثال التكليف ، وظرف العصيان ليس ظرف العجز لأن العصيان ند للامتثال ويعني إعمال القدرة في الترك وظرف إعمال القدرة هو ظرف القدرة فيستحيل أن يكون ظرف العصيان هو ظرف العجز لاستحالة اجتماع الضدين في زمان واحد ولو في رتبتين ، وعليه ففي ظرف العصيان يكون الأمر باقيا بعد وغير ساقط وانما يسقط بعد العجز الحاصل في طول العصيان زمانا ، وهكذا الحال في الامتثال أيضا فانه يعني إعمال القدرة في ظرف الفعل فيكون الأمر في ظرفه موجودا