من زمن امتثال المهم أيضا بحيث لا يمكن امتثاله بعد ذلك. واما أخذه بنحو الشرط المقارن فغير ممكن أيضا لاستلزامه أن يكون الأمر بالمهم مقارنا مع زمان عصيان الأهم الّذي هو زمان امتثال المهم فيكون الأمر بالمهم معاصرا زمانا مع امتثاله وهو غير ممكن بل لا بد من تقدم الأمر الباعث على الامتثال والانبعاث ، واما أخذه بنحو الشرط المتأخر فلأنه يستلزم القول بإمكان الشرط المتأخر والواجب المعلق إذ يستلزم أن يكون الأمر بالمهم متقدما زمانا على زمان عصيان الأهم الّذي هو زمان امتثال المهم أيضا فيكون كل من الشرط والواجب في الأمر بالمهم متأخرا عنه وهو مستحيل.

وهذا الإشكال بناء على ما هو الصحيح من إمكان الشرط المتأخر والواجب المعلق لا موضوع له ، واما بناء على إنكار ذلك فيلتزم بأخذ عصيان الأهم شرطا مقارنا وما قيل من استحالته ولزوم تقدم الأمر الباعث على الامتثال والانبعاث مردود.

أولا ـ بالنقض بسائر التكاليف ، فانها تثبت في أول أزمنة الامتثال فلو التزم فيها بتقدم الأمر على الامتثال زمانا وان زمان الواجب يكون متأخرا ولو آنا ما بنحو الواجب المعلق والمشروط بالشرط المتأخر ـ حيث ان القدرة على الواجب في ظرفه شرط للتكليف المتقدم في كل واجب معلق ـ قلنا به في المقام أيضا.

وإن شئت قلت : الجمع بين إبطال الاحتمال الثالث ـ الشرط المتأخر ـ والاحتمال الثاني ـ الشرط المقارن ـ تهافت فان القول بلزوم تقدم الأمر على الامتثال زمانا يستلزم القول بالشرط المتأخر والواجب المعلق في الواجبات.

وثانيا ـ انه لا موجب للالتزام بلزوم انفكاك الأمر عن الامتثال ، إذ لو كان ذلك من أجل ما ذكره صاحب الكفاية من ان الأمر يكون بداعي جعل الداعي في نفس المكلف نحو الامتثال وهو موقوف على حصول مباديه من التصور والتصديق بالفائدة والجزم والعزم وهي أمور زمانية لا بد من تحققها من سبق زمان فلا بد من تأخر الأمر عن تحقق الداعي لامتثاله.

ففيه ـ ان هذه المبادئ لا يتوقف تحققها على وجود الأمر وفعليته بل يمكن تماميتها قبل فعليته كما هو واضح.

وإن كان ذلك من أجل ما أفاده في تقريرات الميرزا ( قده ) من ان الأمر لا بد من

۴۴۲۱