الثالث ـ ان غائلة المنافاة والتضاد في اجتماع المتضادين تكمن في اجتماعهما في زمان واحد لا في رتبة واحدة ، لأنها من شئون وجود الضدين في الزمان ولذلك قلنا فيما تقدم من الأبحاث بأن استحالة اجتماع الضدين لا ترتفع حتى لو فرض الطولية بينهما كما لو كان أحدهما علة للآخر ، ففي المقام اجتماع اقتضاء الأمرين بالضدين في زمان واحد يكون مستحيلا ولو كان في رتبتين ، فان ملاك الاستحالة المعية في الزمان لا في الرتبة وغاية ما يثبت بهذا التقريب عدم المعية في الرتبة.

الرابع ـ ان الأمر بالمهم واقتضائه لفعل المهم وإن كان في طول ترك الأهم ولكن ترك الأهم ليس في رتبة فعله ليكون في طول الأمر به ، لأن قانون ان النقيضين في رتبة واحدة غير صحيح على ما مضى في مبحث مقدمية ترك أحد الضدين للآخر فلا تتعدد مرتبة الأمرين.

وهذا الجواب يمكن رده بتغيير الصياغة وذلك بأن يقال : ان المرتب عليه الأمر بالمهم ليس هو ترك الأهم بل عصيانه وهو عنوان انتزاعي يتقوم بالأمر بالأهم إذ من دونه لا يتعقل العصيان فيكون متقدما عليه بالطبع من باب انه كلما وجد العصيان كان الأمر بالأهم موجودا دون العكس.

الخامس ـ ان هذا التضاد بين الأمرين ليس ذاتيا وإنما باعتبار التضاد بين متعلقهما أي الصلاة والإزالة مثلا فتعدد الرتبة بين نفس الأمرين لا يدفع مشكلة الأمر بالضدين التي هي منشأ التنافي بين الأمرين بل يتعين في رفع التنافي والتضاد العرضي بين الأمرين من علاج التضاد الذاتي بين المتعلقين بأن لا يكون من اجتماع الضدين في مرتبة واحدة. وحينئذ إذا قبلنا قانون ان النقيضين في رتبة واحدة أمكن العلاج المذكور ، حيث يكون فعل المهم متأخرا عن الأمر به المتأخر عن ترك الأهم الّذي هو في رتبة فعل الأهم فيتأخر المهم عن الأهم رتبة ، واما إذا أنكرنا ذلك بقيت الممانعة والمضادة بين المتعلقين على حالها فيكون الأمر بهما ولو في رتبتين أمرا بالضدين.

نعم الأمر بالأهم يتطلب هدم موضوع الأمر بالمهم إلا ان هذه نكتة مستقلة للقول بإمكان الترتب سوف يأتي ذكرها في برهان مستقل.

التقريب الثاني ـ ان الأمر بالمهم معلول لعصيان الأهم وسقوط الأهم أيضا

۴۴۲۱