وهي محرمة فتسري الحرمة منها إلى الصلاة (١).

الثاني : ويسلم في هذا التقريب أيضا بالأصل الموضوعي المفترض في التقريب السابق من ان نقيض كل شيء رفعه ولكنه يقال : ان الفعل مصداق لعدم الترك وليس ملازما معه حيث ينطبق عليه ويتحد معه بالحمل الشائع كما يدعيه صاحب الكفاية ( قده ) ، ومع ذلك لا ثمرة بين القول بوجوب مطلق المقدمة أو الموصلة خاصة ، إذ كما يكون عدم الترك المطلق منطبقا على الفعل فيحرم بحرمته كذلك عدم الترك الموصل ينطبق على الفعل فيكون مصداقا له فتسري إليه الحرمة باعتبارها انحلالية ، ولا يضر بذلك انطباقه على الترك غير الموصل أيضا فانه مصداق آخر للنقيض وليس نقيضا آخر كي يكون مستحيلا.

والحاصل : ان نقيض الترك رفعه وهو عدم الترك ، ونسبة هذا العنوان إلى الفعل ان كان نسبة المفهوم إلى المصداق والجامع إلى الفرد فلا فرق فيه بين عدم الترك المطلق المتحد مع الفعل وعدم الترك الموصل المتحد مع الفعل أيضا فيكون الفعل حراما على كلا القولين.

وهكذا يتضح : انه لا يرد على هذا التقريب ما في الكفاية أيضا من ان الترك المطلق نقيضه رفعه والفعل مصداق له لأنه عينه ومتحد معه خارجا فتسري الحرمة إليه ، بخلاف الفعل بالنسبة إلى الترك الموصل فانه ليس نقيضه ولذلك يرتفعان معا.

إذ لا موجب للتفريق بينهما بعد افتراض ان نقيض كل شيء رفعه إذ لو كانت مصداقية الفعل لرفع الترك المطلق باعتبار انطباقه وحمله عليه بالحمل الشائع ، فهذا الملاك بنفسه موجود بالنسبة إلى الفعل ورفع الترك الموصل ، غاية الأمر ان هذا النقيض له مصداقان ومنشئان يحمل عليهما بالحمل الشائع ، فما في الكفاية لو أريد به هذا المقدار فهو مما لا نفهم له وجها (٢).

__________________

(١) هذا إذا كان الإشكال من ناحية عدم التحصص لا من ناحية ان الحصة لا تكون محرمة بما هي حصة كي تسري حرمتها إلى الصلاة والا فنحتاج إلى جواب آخر من قبيل ان عدم الترك الموصل ملازم مع الجامع بين الصلاة والترك غير الموصل ـ ولو كان انتزاعيا ـ فإذا حرم عدم الترك الموصل سرت حرمته إلى هذا الجامع المنطبق على الصلاة فتحرم.

(٢) بناء على ما أشرنا إليه إذا وجب المركب حرم تركه الّذي يكون بترك جزء من اجزائه والّذي ينطبق على ترك الجزء الّذي به يتحقق ترك المركب والا بقي الحكم على جامع ترك المركب. وحينئذ إذا كان المركب في مورد مؤلفا من

۴۴۲۱