إذ لا وجه لرفع اليد عن أصل الطلب في غير الفقهاء (١).

ومنها ـ انه إذا كان لدينا امران وورد ترخيص لأحدهما فقط وشك في انه ترخيص لهذا أو ذاك فانه بناء على ان الوجوب بحكم العقل يجب الاحتياط إذ لا تعارض بين الأمرين بلحاظ مدلوليهما وانما العقل يحكم بالوجوب فيما لم يرد فيه ترخيص والمفروض ان أحد الأمرين لم يرد فيه الترخيص فيتشكل علم إجمالي منجز وهذا بخلافه على المسلكين الآخرين ؛ حيث يفضي إلى التعارض بين مدلوليهما فالإجمال والتساقط على تفصيل نتعرض له في بحث العام المخصص بالمردد بين متباينين.

ومنها ـ انه بناء على مسلك الإطلاق بالتقريب الّذي ذكره المحقق العراقي ( قده ) من ان الأمر يكون ظاهراً بإطلاقه في الطلب الشديد يمكن ان نثبت بنفس النكتة أعلى مراتب الوجوب فلو وقع تزاحم بين واجبين أحدهما قد ثبت بالأمر والآخر بدال آخر غير الأمر قدم دائما ما يثبت بالأمر اللفظي لأن دليله يدل بالإطلاق على كونه في أعلى مراتب الملاك والوجوب.

__________________

(١) الوجه هو ظهور الأمر الواحد في وحدة الطلب الثبوتي لا تعدده فانه بناء على وجود طلب استحبابي ( أي غير شديد ) لإكرام العالم غير الفقيه يلزم ان يكون الأمر الواحد في مرحلة الإثبات كاشفاً عن طلبين أحدهما شديد متعلق بإكرام الفقيه والآخر ضعيف متعلق بإكرام العالم غير الفقيه وهذا خلاف ظاهر الحال في وحدة الحكم ثبوتاً كوحدته إثباتاً وهذا من أوضح الظّهورات وأقواها ولا يقاس بما إذا كان التقييد في طرف الموضع كما في مثال اشتراط العدالة في إكرام الفقيه بالخصوص فانه يرجع إلى وجود جعل واحد لوجوب إكرام العالم الّذي ليس بفقيه فاسق.

۴۴۲۱