ان الضد العبادي كالصلاة لو وقعت مزاحمة ، مع واجب أهم كالإزالة فعلى القول بتوقف أحد الضدين على ترك الاخر ، وكون الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده العام ، وكون النهي ولو الغيري مقتضيا لفساد العبادة ، سوف تقع الصلاة فاسدة على القول بوجوب مطلق المقدمة لكونها الضد العام للواجب الغيري وهو ترك الصلاة الواقع مقدمة للإزالة الواجبة ، واما على القول بوجوب الحصة الموصلة من المقدمة خاصة فالواجب هو الترك الموصل للإزالة لا مطلق الترك ، والضد العام للترك الموصل ليس فعل الصلاة بل رفعه الّذي هو أعم من فعل الصلاة أو تركها تركا غير موصل ، وهذا عنوان نسبته إلى الصلاة نسبة الملازم إلى الملازم لا نسبة الجامع إلى الفرد ـ خلافا لتقريرات الشيخ الأعظم ( قده ) ، ـ فلا تسري الحرمة إلى فعل الصلاة كي تفسد. ثم دخل ( قده ) ، في بحث مع صاحب تقريرات الشيخ ( قده ) ، في إثبات ان نسبة هذا الأمر الأهم إلى الصلاة نسبة الملازم إلى ملازمه لا نسبة الجامع إلى مصداقه (١).
والتحقيق : انا حتى لو سلمنا كافة الأصول الموضوعية المفروضة في تصوير هذه الثمرة مع ذلك لم تترتب الثمرة للقول بالمقدمة الموصلة ذلك لعدة وجوه :
__________________
(١) وهذا أحسن توجيه لكلام صاحب الكفاية ( قده ) ، في تصوير الثمرة وهناك تفسيران آخران لكلامه.
أحدهما : ان الواجب على القول بوجوب المقدمة الموصلة انما هو ترك الصلاة المقيد بالإيصال ، فيكون نقيضه هو الصلاة المقيدة به أيضا ، لأن القيد المأخوذ في أحد النقيضين لا بد من أخذه في النقيض الاخر ، فيكون الحرام غيريا هو الصلاة المقيدة بالإيصال لا الصلاة غير الموصلة كما هو المفروض فانها نقيض الترك الغير الموصل وليس بواجب كي يحرم نقيضها فتقع صحيحة ، وهذا بخلاف ما لو قيل بوجوب مطلق المقدمة.
وفيه : أولا ان نقيض المقيد هو عدم المقيد لا العدم المقيد ، فان نقيض كل شيء رفعه فلا يعتبر تقيد السلب بما يتقيد به الإيجاب.
وثانيا ـ لا تناقض بين الصلاة المقيدة بالإيصال مع تركها الموصل كيف وهما يرتفعان بالترك غير الموصل ، بل الصلاة الموصلة مستحيلة فيقتضي ان يكون الترك الموصل واجبا في وجوده وهو واضح البطلان.
الثاني : ان الترك انما يكون واجبا لو فرض موصلا ، والمكلف المشتغل بالضد العبادي المفروض انه تارك للإزالة بحيث حتى لو فرض وقوع ترك العبادة منه لم يكن موصلا فلا يكون واجبا غيريا على القول باختصاص الوجوب الغيري بالمقدمة الموصلة. ومعه لا يكون فعل العبادة ضدا عاما للواجب الغيري.
وفيه ان أريد بذلك ان نقيض كل شيء ما يترتب لو لم يوجد وهو في المقام الترك غير الموصل فهذا رجوع إلى الوجه السابق فيرد عليه ما قلنا هناك ، وان أريد بذلك عدم الوجوب الغيري للترك في حال عدم الإيصال ففيه : أولا عدم كون الإيصال شرطا للوجوب ، وانما هو شرط للواجب فوجوب الترك الموصل فعلي على كل حال.
وثانيا ـ لا يجدي فيما إذا كان المكلف على تقدير عدم غرض له في العبادة وتركه لها كان يأتي بالإزالة.