مدركات العقل النظريّ حيث قد تكون حيثية ما ، سببا لإدراك العقل حكما على موضوع ليست تلك الحيثية مأخوذة فيه.

وثانيا ـ لو سلمنا ذلك فما أفيد من ان الوجوب لا بد وان يتعلق بالحصة الاختيارية بالخصوص من المقدمة غير صحيح ، وذلك تارة : لعدم صحة الكبرى على ما تقدم في محله ، فان اشتراط القدرة والاختيار في التكاليف ليس بمعنى لزوم اختصاص متعلقاتها بالحصة الاختيارية بل يمكن تعلقها بالجامع بين الحصة الاختيارية وغير الاختيارية ، نعم لا يمكن تخصيصها بالحصة غير الاختيارية ، وأخرى : لعدم انطباق ذلك في المقام حتى لو سلمت الكبرى لأن الوجوب الغيري وجوب تبعي قهري ، وليس بملاك جعل الداعي لكي يشترط فيه تعلقه بالحصة الاختيارية بالخصوص.

وثالثا ـ شرطية الاختيار في التكليف ليست بمعنى لزوم القصد والعزم والإرادة لمتعلق التكليف ، بل يكفي فيها عدم الغفلة والجهل وعدم العجز والاضطرار ، فمن يضرب شخصا بقصد إظهار قوته امام الآخرين وهو ملتفت إلى ان ضربه له سوف يؤدي إلى هلاكه يكون القتل الصادر منه اختياريا رغم انه ربما لم يكن يقصد قتله ولا يريده وعليه : فمن يأتي بالمقدمة لغرض فيها ولكنه يعلم أيضا بأنها سوف تكون موصلة إلى ذي المقدمة تكون المقدمة الصادرة منه اختيارية رغم انه لم يقصد التوصل بها.

ورابعا ـ ان هذا التخريج لا يثبت مقالة الشيخ الأعظم ، بل ينتج الجمع بين قيدين ، قصد التوصل والموصلية ، وهذا جمع بين مقالة الشيخ ومقالة صاحب الفصول ، التي سوف يأتي شرحها ، هذا لو أراد المحقق الأصفهاني من حيثية التوصل الموصلية بالفعل ، واما إذا أراد الموصلية الشأنية الثابتة في كل مقدمة ، فقصدها لا يتوقف على قصد التوصل كما هو واضح.

وهكذا يتضح عدم تمامية هذا القول.

القول الرابع : ما ذهب إليه صاحب الفصول ( قده ) ، من ان الواجب الغيري خصوص الحصة الموصلة من المقدمة.

والبحث عن هذه المقالة يقع في مقامين يتكلم في أحدهما عن البراهين التي

۴۴۲۱